الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا ملك النصراني المسلمة ، ووطئها ، وهو جاهل أعلم ، ونهي أن يعود أن يملك مسلمة ، وبيعت عليه فإن ولدت بذلك الوطء حيل بينه وبينها بأن تعزل عنه ، ويؤخذ بنفقتها ، وإن أراد أن تعمل له معتزلة عنه ما يعمل مثلها كان ذلك له ، وإذا مات فهي حرة ، وهكذا أم ولد النصراني تسلم ، وإن كان وطئها ، وهو يعلمها محرمة عليه فالقول فيها مثل القول في الذي وطئ رضيعته ، وهو يعلمها محرمة عليه في أحد القولين حد ، وفي الآخر عقوبة ، وإن أراد إجارتها من امرأة في عمل تطيقه فذلك له ، وله أخذ ما أفادته ، وأخذ أرش جناية إن جني عليها ، وقد خالفنا بعض الناس في أم ولد النصراني تسلم فقال هي حرة [ ص: 271 ] حين أسلمت ، وقال علتي في إعتاقها علتان إحداهما أن فرجها قد حرم عليه ، والأخرى أن لا أثبت لمشرك على مسلم ملكا فقيل له أما الأولى فما أقرب تركها منك فقال وكيف ؟ قلت أرأيت أم ولد لرجل وطئها ابنه قال تحرم عليه قلت أفتعتقها عليه ، وقد حرم فرجها بكل حال ؟ قال لا قلنا ، وكذلك لو كان هو وطئ ابنتها وأمها حرم عليه فرجها بكل حال عندك ، ولم تعتقها عليه ؟ قال نعم قلنا ، وكذلك لو ظهر أنها أخته من الرضاعة ؟ قال نعم قلنا فقد تركت الأمر الأول في الأولى أن تعتق من هذه قال وكيف ؟ قلنا هؤلاء لا تحل فروجهن عندك بحال ، وأم ولد النصراني قد يحل فرجها لو أسلم الساعة قال فدع هذا قلت ، والثاني ستدعه قال وكيف ؟ قلت أرأيت مدبر النصراني أو مدبرته ، ومكاتبته أتعتقهم إذا أسلموا أو تبيعهم ؟ قال لا نعتق المدبرين إلا بالموت ، ولا المكاتب إلا بالأداء قلنا فهؤلاء قبل أن يعتقوا لمن ملكهم ؟ قال النصراني ، ولكنه معلق بموته قلنا فكذلك أم الولد ملكها للنصراني معلق بموته فإذا مات عتقت ، ولا تباع في دين ، ولا تسعى فيه ، وأنت تستسعي المدبر في دين النصراني قال فإن قلت فهو حر ، ويسعى في قيمته ؟ قلت يدخل ذلك عليك في المكاتب قال أما المكاتب فلا أقوله قلت أرأيت عبدا نصرانيا أسلم فوهبه النصراني لمسلم أو ذمي أو أعتقه أو تصدق به ؟ قال يجوز ذلك كله قلنا فيجوز إلا ، وهو مالك له ثابت الملك عليه ؟ قال لا قلت أو رأيت لو أسلم بموضع لا سوق به أتمهله حتى يأتي السوق فيبيعه ؟ قال نعم قلنا فلو جنى عليه جان فقتله أو جرحه كان الأرش للنصراني ، وكان له أن يعفو كما كان يكون للمالك المسلم ؟ قال نعم قلنا فقد زعمت أنه مالك له في حالات قال نعم ، ولكني إذا قدرت على إخراجه من ملكه أخرجته قلت بأن تدفع إليه ثمنه مكانه أو بغير شيء ؟ قال أدفع إليه ثمنه مكانه قلنا فتصنع ذا بأم الولد ؟ قال لا أجد السبيل إلى بيعها فأدفع إليه ثمنها قلت فلما لم تجد السبيل إلى بيعها كان حكمها غير حكمه ؟ قال نعم قلنا فمن قال لك أعتقتها بلا عوض يأخذه مكانه ؟ قال لا ، ولكن عوض عليها قلنا فهي معدمة به أفكنت بائعا عبده من معدم ؟ قال لا قلنا فكيف بعتها من نفسها ، وهي معدمة ؟ قال للحرية قلنا من قبله كانت أو من قبلها ؟ فإن قلت من قبله قلنا فهي حرة بلا سعاية قال ما أعتقها فتكون حرة بلا سعاية ، ولا أعتق شيئا منها قلت فحرة من قبل نفسها فللمملوك أن يعتق نفسه قال فحرة من قبل الإسلام قلنا فقد أسلم العبد فلم تعتقه ، وما دريت من أين أعتقتها ، ولا أنت إلا تخرصت عليها ، وأنت تعيب الحكم بالتخرص

التالي السابق


الخدمات العلمية