الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
النقص في البصر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا ضرب الرجل عين الرجل فقبلت قول أهل البصر بالعيون أن بصرها نقص ولم يحدوا نقصه ولا أحسبهم يحدونه أو قبلت قول المجني عليه إنه نقص اختبرته بأن أعصب على عينه المجني عليها ، ثم أنصب له شخصا على ربوة أو مستوى ، فإذا أثبته بعدته حتى ينتهي بصره فلا يثبته ، ثم أعصب عينه الصحيحة وأطلق عينه المجني عليها فأنصب له شخصا فإذا أثبته بعدته حتى ينتهي بصرها ، ثم أذرع منتهى بصر المجني عليها والعين الصحيحة ، فإن كان يبصر بها نصف بصر عينه الصحيحة جعلت له نصف أرش العين ولا قود ; لأنه لا يقدر على قود من نصف بصر ، وإن قال أهل البصر بالعيون : إن البصر كلما أبعدته كان أكل له وكانوا يعرفون بالذرع قدر ما ذهب من البصر معرفة إحاطة قبلت منهم ، وإن لم يعرفوا معرفة إحاطة أو اختلفوا جعلته بالذرع ; لأنه الظاهر ولم أزد المجني عليه على حصة ما نقص بصره بالذرع ، وإن قال الجاني أحلف المجني عليه ما يثبت الشخص حيث زعم أنه لا يثبته أحلفته له ولم أقض له حتى يحلف ، وإنما قلت لا أسأل أهل العلم عن حد نقص البصر أو لا أني سمعت بعض من ينسب إلى الصدق والبصر يقول : لا يحد أبدا نقص العين إذا بقي فيها من البصر شيء قل أو كثر إلا بما وصفت من نصب الشخص له ( قال الشافعي ) وإذا جنى الرجل على بصر الرجل عمدا فنقص بصر المجني عليه فلا قود له ; لأنه لا يقدر على أن ينقص من بصر الجاني بقدر ما نقص من بصر المجني عليه فلا يجاوزه ، وكذلك لو كان في عين المجني عليه بياض فأذهبها الجاني فلا قصاص ، ولا قصاص في ذهاب البصر حتى يذهب بصر المجني عليه ، فإذا ذهب كله فإن كان بخق عين المجني عليه بخقت عينه وإذا كان قلعها قلعت عينه وإن كان ضربها حتى ذهب بعض بصرها أو أشخصها عن موضعها ولم يندرها من موضعها قيل : للمجني عليه لا تقدر على أن تصنع بعينه هذا ، فإن قال أهل البصر بالعيون : إن البصر كلما أبعد كان أكل له وكانوا يعرفون بالذرع قدر ما ذهب من [ ص: 71 ] البصر معرفة إحاطة قبلت منهم ، وإن لم يعرفوه معرفة إحاطة واختلفوا جعلته بالذرع ; لأنه الظاهر ولم أزد المجني عليه على حصة ما نقص بصره بالذرع ، وإن ذهب بصرها كله وأشخصها عن موضعها قيل : له إن شئت أذهبنا لك بصره ولا شيء لك غير ذلك ، وإن شئت فالعقل ( قال الشافعي ) وإن ضربها فأندرها ولم تثبت أندرت عينه بها وإن قال ضربها فأندرها فردت وذهب بصرها أندرت عينه ، وقيل له إن شئت فردها وإن شئت فدع ولم تعط عقلا بما صنع بك إذا أقدت فإن كانت لا تعود ، ثم ثبتت فلم تثبت إلا وقد بقي لها عرق فردت فثبتت لم تندر عينه بها ; لأنه لا يقدر على أن تندر ثم تعود ويبقى لها عرق ، وقيل للمجني عليه : إن شئت أذهبنا لك بصره وإن شئت فالعقل ( قال الشافعي ) وإن ضرب عينه فأدماها ولم يذهب بصرها فلا قصاص ولا أرش معلوم وفيها حكومة ويعاقب الضارب . .

التالي السابق


الخدمات العلمية