قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم [ ص: 229 ] فيه سبع عشرة مسألة :
الأولى : روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
ابن عباس قال :
nindex.php?page=treesubj&link=23607_33485_33488كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتل بعد قبول الدية . هذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي حدثنا
سفيان حدثنا
عمرو قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا قال سمعت
ابن عباس يقول : وقال
الشعبي في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال : أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا ، نقبل بعبدنا فلان بن فلان ، وبأمتنا فلانة بنت فلان ، ونحوه عن
قتادة .
الثانية :
nindex.php?page=treesubj&link=9131_23595قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص كتب معناه فرض وأثبت ، ومنه قول
عمر بن أبي ربيعة :
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول
وقد قيل : إن كتب هنا إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء ، والقصاص مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه ، ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار . وقص الشعر اتباع أثره ، فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك ، ومنه
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=64فارتدا على آثارهما قصصا ، وقيل : القص القطع ، يقال : قصصت ما بينهما ، ومنه أخذ القصاص ; لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به ، يقال : أقص الحاكم فلانا من فلان وأباءه به فأمثله فامتثل منه ، أي اقتص منه .
الثالثة :
nindex.php?page=treesubj&link=26687_9208صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروع ، وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي على غيره ، كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل ، وهو معنى قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860756إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة : رجل قتل غير قاتله ، ورجل قتل في الحرم ، ورجل أخذ بذحول [ ص: 230 ] الجاهلية . قال
الشعبي وقتادة وغيرهما : إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان ، فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبد ، قتله عبد قوم آخرين قالوا : لا نقتل به إلا حرا ، وإذا قتلت منهم امرأة قالوا : لا نقتل بها إلا رجلا ، وإذا قتل لهم وضيع قالوا : لا نقتل به إلا شريفا ، ويقولون : ( القتل أوقى للقتل ) بالواو والقاف ، ويروى ( أبقى ) بالباء والقاف ، ويروى ( أنفى ) بالنون والفاء ، فنهاهم الله عن البغي فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد الآية ، وقال
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=179ولكم في القصاص حياة ، وبين الكلامين في الفصاحة والجزل بون عظيم .
الرابعة : لا خلاف أن
nindex.php?page=treesubj&link=9226القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولوا الأمر ، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك ; لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص ، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود ، وليس القصاص بلازم إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء ، فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح ، على ما يأتي بيانه .
فإن قيل : فإن قوله تعالى كتب عليكم معناه فرض وألزم ، فكيف يكون القصاص غير واجب ؟ قيل له : معناه إذا أردتم ، فأعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=9131القصاص هو الغاية عند التشاح ، والقتلى جمع قتيل ، لفظ مؤنث تأنيث الجماعة ، وهو مما يدخل على الناس كرها ، فلذلك جاء على هذا البناء كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقى ، وشبههن .
الخامسة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية . اختلف في تأويلها ، فقالت طائفة : جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه ، فبينت حكم
nindex.php?page=treesubj&link=9162الحر إذا قتل حرا ،
nindex.php?page=treesubj&link=23601والعبد إذا قتل عبدا ،
nindex.php?page=treesubj&link=9161والأنثى إذا قتلت أنثى ، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر ، فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة ، قاله
مجاهد وذكره
أبو عبيد عن
ابن عباس . وروي عن
ابن عباس أيضا أنها منسوخة بآية " المائدة " وهو قول
أهل العراق .
[ ص: 231 ] السادسة : قال الكوفيون
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري :
nindex.php?page=treesubj&link=9202_9162_9163_9153يقتل الحر بالعبد ، والمسلم بالذمي ، واحتجوا بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فعم ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قالوا : والذمي مع المسلم متساويان في
nindex.php?page=treesubj&link=9280الحرمة التي تكفي في القصاص وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد ، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد ، والمسلم كذلك ، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام ، والذي يحقق ذلك أن
nindex.php?page=treesubj&link=10160المسلم يقطع بسرقة مال الذمي ، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم ، فدل على مساواته لدمه إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه ، واتفق
أبو حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى على أن الحر يقتل بالعبد كما يقتل العبد به ، وهو قول
داود وروي ذلك عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عيينة والجمهور من العلماء لا يقتلون الحر بالعبد ، للتنويع والتقسيم في الآية . وقال
أبو ثور : لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك ، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض ، وأيضا فالإجماع فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=9313قتل عبدا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة ، فكما لم يشبه الحر في الخطأ لم يشبهه في العمد ، وأيضا فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى ، ويتصرف فيه الحر كيف شاء ، فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة .
قلت : هذا الإجماع صحيح ، وأما قوله أولا : " ولما اتفق جميعهم - إلى قوله - فقد ناقض " فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس وفي جميع الأعضاء ، واستدل
داود بقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860757المسلمون تتكافأ دماؤهم فلم يفرق بين حر وعبد . وسيأتي بيانه في " النساء " إن شاء الله تعالى .
السابعة : والجمهور أيضا على أنه
nindex.php?page=treesubj&link=9163لا يقتل مسلم بكافر ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860758لا يقتل مسلم بكافر أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
علي بن أبي طالب ، ولا يصح لهم ما رووه من حديث
ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر ; لأنه منقطع ، ومن حديث
ابن البيلماني وهو ضعيف عن
[ ص: 232 ] ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : " لم يسنده غير
إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث ، والصواب عن
ربيعة عن
ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
وابن البيلماني ضعيف الحديث لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث ، فكيف بما يرسله " .
قلت : فلا يصح في الباب إلا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهو يخصص عموم قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص في القتلى الآية ، وعموم قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45النفس بالنفس .
الثامنة : روي عن
علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن البصري أن الآية نزلت مبينة حكم المذكورين ، ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدا أو عبد حرا ، أو ذكر أنثى أو أنثى ذكرا ، وقالا :
nindex.php?page=treesubj&link=9160_9161إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا أولياءه نصف الدية ، وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية المرأة .
nindex.php?page=treesubj&link=9161_9160وإذا قتلت امرأة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الدية ، وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها . روى هذا
الشعبي عن
علي ، ولا يصح ; لأن
الشعبي لم يلق
عليا ، وقد روى
الحكم عن
علي وعبد الله قالا : إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود ، وهذا يعارض رواية
الشعبي عن
علي وأجمع العلماء على أن
nindex.php?page=treesubj&link=9156الأعور والأشل إذا قتل رجلا سالم الأعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور ، ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه
nindex.php?page=treesubj&link=9156قتل ذا عينين وهو أعور ، وقتل ذا يدين وهو أشل ، فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس ، ويكافئ الطفل فيها الكبير .
ويقال لقائل ذلك : إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ولا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860757المسلمون تتكافأ دماؤهم فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم تأخذ نصف الدية ، والعلماء قد أجمعوا أن
nindex.php?page=treesubj&link=9192_9193الدية لا تجتمع مع القصاص ، وأن الدية إذا قبلت حرم الدم وارتفع القصاص ، فليس قولك هذا بأصل ولا قياس ، قاله
أبو عمر رضي الله عنه ،
nindex.php?page=treesubj&link=9162وإذا قتل الحر العبد ، فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبد ، وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبد ، هذا مذكور عن
علي والحسن ، وقد أنكر ذلك عنهم أيضا .
التاسعة : وأجمع العلماء على
nindex.php?page=treesubj&link=9160_9161قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ، والجمهور لا يرون الرجوع بشيء ، وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات . قال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا قصاص بينهما فيما دون النفس وإنما هو في النفس بالنفس ، وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى ، على ما تقدم .
[ ص: 233 ] العاشرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : لقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=9162قالوا : يقتل الحر بعبد نفسه ، ورووا في ذلك حديثا عن
الحسن عن
سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860760من قتل عبده قتلناه وهو حديث ضعيف ، ودليلنا قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل والولي ها هنا السيد ، فكيف يجعل له سلطان على نفسه " ، وقد اتفق الجميع على أن
nindex.php?page=treesubj&link=9148_25638السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال ، وقد روى
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=860761أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به
فإن قيل : فإذا قتل الرجل زوجته لم لم تقولوا : ينصب النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج ، إذ النكاح ضرب من الرق ، وقد قال ذلك
الليث بن سعد . قلنا : النكاح ينعقد لها عليه ، كما ينعقد له عليها ، بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها ، وتطالبه في حق الوطء بما يطالبها ، ولكن له عليها فضل القوامة التي جعل الله له عليها بما أنفق من ماله ، أي بما وجب عليه من صداق ونفقة ، فلو أورث شبهة لأورثها في الجانبين .
قلت : هذا الحديث الذي ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وهو صحيح ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود وتتميم متنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860762ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : سماع
الحسن من
سمرة صحيح ، وأخذ بهذا الحديث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وأنا أذهب إليه ، فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان ، وحسبك بهما ، ويقتل الحر بعبد نفسه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في أحد قوليه وقد قيل : إن
الحسن لم يسمع من
سمرة إلا حديث العقيقة ، والله أعلم . [ واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=9162_23602القصاص بين العبيد فيما دون النفس ، هذا قول
عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وقران nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال
الشعبي والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا قصاص بينهم إلا في النفس . قال
ابن المنذر : الأول أصح ] .
الحادية عشر : روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13948وأبو عيسى الترمذي عن
سراقة بن مالك قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860763حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد الابن من أبيه . قال
أبو عيسى : " هذا حديث لا
[ ص: 234 ] نعرفه من حديث
سراقة إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بصحيح ، رواه
إسماعيل بن عياش عن
المثنى بن الصباح ،
والمثنى يضعف في الحديث ، وقد روى هذا الحديث
أبو خالد الأحمر عن
الحجاج عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روي هذا الحديث عن
عمرو بن شعيب مرسلا ، وهذا الحديث فيه اضطراب ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=9147_9301الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به ، وإذا قذفه لا يحد " ، وقال
ابن المنذر : اختلف أهل العلم
nindex.php?page=treesubj&link=9301_9139_9147في الرجل يقتل ابنه عمدا ، فقالت طائفة : لا قود عليه وعليه ديته ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، وروي ذلك عن
عطاء ومجاهد وقال
مالك وابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=16991وابن عبد الحكم : يقتل به ، وقال
ابن المنذر : وبهذا نقول لظاهر الكتاب والسنة ، فأما ظاهر الكتاب فقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860764المؤمنون تتكافأ دماؤهم ولا نعلم خبرا ثابتا يجب به استثناء الأب من جملة الآية ، وقد روينا فيه أخبارا غير ثابتة ، وحكى
إلكيا الطبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي أنه يقتل الوالد بولده ، للعمومات في القصاص . وروي مثل ذلك عن
مالك ، ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابلة عمومات القرآن .
قلت : لا خلاف في مذهب
مالك أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=9147_9139_9301قتل الرجل ابنه متعمدا مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأ ، أنه يقتل به قولا واحدا ، فأما إن رماه بالسلاح أدبا أو حنقا فقتله ، ففيه في المذهب قولان : يقتل به ، ولا يقتل به وتغلظ الدية ، وبه قال جماعة العلماء ، ويقتل الأجنبي بمثل هذا .
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : " سمعت شيخنا
nindex.php?page=showalam&ids=14561فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر : لا يقتل الأب بابنه ; لأن الأب كان سبب وجوده ، فكيف يكون هو سبب عدمه ؟ وهذا يبطل بما
nindex.php?page=treesubj&link=10367إذا زنى بابنته فإنه يرجم ، وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه ، ثم أي فقه تحت هذا ، ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك . وقد أثروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860765لا يقاد الوالد بولده وهو حديث باطل ، ومتعلقهم أن
عمر رضي الله عنه قضى بالدية مغلظة في قاتل ابنه ولم ينكر أحد من الصحابة عليه ، فأخذ سائر
[ ص: 235 ] الفقهاء رضي الله عنهم المسألة مسجلة ، وقالوا : لا يقتل الوالد بولده ، وأخذها
مالك محكمة مفصلة فقال : إنه لو حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه ، وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القود ، فإذا أضجعه وكشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله " . قال
ابن المنذر : وكان
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=9147قتل الابن الأب قتل به .
الثانية عشرة : وقد استدل
الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية على قوله :
nindex.php?page=treesubj&link=23597_9164لا تقتل الجماعة بالواحد ، قال : لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد ، وقد قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ، والجواب أن المراد بالقصاص في الآية قتل من قتل كائنا من كان ، ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل ، وتقتل في مقابلة الواحد مائة ، افتخارا واستظهارا بالجاه والمقدرة ، فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة ، وذلك بأن يقتل من قتل ، وقد قتل
عمر رضي الله عنه سبعة برجل
بصنعاء وقال : لو تمالأ عليه أهل
صنعاء لقتلتهم به جميعا ، وقتل
علي رضي الله عنه
الحرورية بعبد الله بن خباب فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثوا ، فلما ذبحوا
عبد الله بن خباب كما تذبح الشاة ، وأخبر
علي بذلك قال : الله أكبر ! نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل
عبد الله بن خباب ، فقالوا : كلنا قتله ، ثلاث مرات ، فقال
علي لأصحابه : دونكم القوم ، فما لبث أن قتلهم
علي وأصحابه . خرج الحديثين
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه ، وفي
الترمذي عن
أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860766لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار . وقال فيه : حديث غريب ، وأيضا فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي ، ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ والله أعلم ، [ وقال
ابن المنذر : وقال
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : لا يقتل اثنان بواحد . روينا ذلك عن
معاذ بن جبل وابن الزبير وعبد الملك ، قال
ابن المنذر : وهذا أصح ، ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد ، وقد ثبت عن
ابن الزبير ما ذكرناه ] .
[ ص: 236 ] الثالثة عشرة : روى الأئمة عن
أبي شريح الكعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860767ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ، لفظ
أبي داود . وقال
الترمذي : حديث حسن صحيح ، وروي عن
أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860768nindex.php?page=treesubj&link=9193_9194_9241من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية ، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم ، وهو قول
أحمد وإسحاق .
الرابعة عشرة : اختلف أهل العلم في
nindex.php?page=treesubj&link=9276_9292_9298أخذ الدية من قاتل العمد ، فقالت طائفة : ولي المقتول بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل . يروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن ، ورواه
أشهب عن
مالك ، وبه قال
الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحجتهم حديث
أبي شريح وما كان في معناه ، وهو نص في موضع الخلاف ، وأيضا من طريق النظر فإنما لزمته الدية بغير رضاه ; لأن فرضا عليه إحياء نفسه ، وقد قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29ولا تقتلوا أنفسكم ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء أي ترك له دمه في أحد التأويلات ، ورضي منه بالدية
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فاتباع بالمعروف أي فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدية ، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان ، أي من غير مماطلة وتأخير عن الوقت
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أي أن من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غير النفس بالنفس ، فتفضل الله على هذه الأمة بالدية إذا رضي بها ولي الدم ، على ما يأتي بيانه ، وقال آخرون : ليس لولي المقتول إلا القصاص ، ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل ، رواه
ابن القاسم عن
مالك وهو المشهور عنه ، وبه قال
الثوري والكوفيون ، واحتجوا بحديث
أنس في قصة
الربيع حين كسرت ثنية المرأة ، رواه الأئمة قالوا : فلما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500054القصاص كتاب الله ، القصاص كتاب الله ولم يخير المجني عليه بين القصاص والدية ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله وسنة رسوله في العمد هو القصاص ، والأول أصح ، لحديث
أبي شريح المذكور ، وروى
الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرني
أبو حنيفة بن [ ص: 237 ] سماك بن الفضل الشهابي قال : وحدثني
ابن أبي ذئب عن
المقبري عن
أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860770من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود . فقال
أبو حنيفة : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=12493لابن أبي ذئب : أتأخذ بهذا يا
أبا الحارث فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال : أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : تأخذ به ؟ ! نعم آخذ به ، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه ، إن الله عز وجل ثناؤه اختار
محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه ، واختار لهم ما اختاره له وعلى لسانه ، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين ، لا مخرج لمسلم من ذلك ، قال : وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت .
الخامسة عشرة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان اختلف العلماء في تأويل ( من ) و ( عفي ) على تأويلات خمس :
أحدها أن من يراد بها القاتل ، وعفي تتضمن عافيا هو ولي الدم ، والأخ هو المقتول ، وشيء هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية ، هذا قول
ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء ، والعفو في هذا القول على بابه الذي هو الترك ، والمعنى : أن
nindex.php?page=treesubj&link=9292القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف ، ويؤدي إليه القاتل بإحسان .
الثاني : وهو قول
مالك أن من يراد به الولي وعفي يسر ، لا على بابها في العفو ، والأخ يراد به القاتل ، وشيء هو الدية ، أي أن
nindex.php?page=treesubj&link=9298الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص على أخذ الدية فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه ، فمرة تيسر ومرة لا تيسر ، وغير
مالك يقول : إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمه ، وقد روي عن
مالك هذا القول ، ورجحه كثير من أصحابه ، وقال
أبو حنيفة : إن معنى عفي بذل ، والعفو في اللغة : البذل ، ولهذا قال الله تعالى : خذ العفو أي ما سهل ، وقال
أبو الأسود الدؤلي :
خذي العفو مني تستديمي مودتي
وقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860771أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله يعني شهد الله على عباده ، فكأنه قال : من بذل له شيء من الدية فليقبل وليتبع بالمعروف ، وقال قوم : وليؤد إليه القاتل بإحسان ،
[ ص: 238 ] فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك من جهة القاتل ، وأخبر أنه تخفيف منه ورحمة ، كما قال ذلك عقب ذكر القصاص في سورة [ المائدة ]
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45فمن تصدق به فهو كفارة له فندب إلى رحمة العفو والصدقة ، وكذلك ندب فيما ذكر في هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذلها الجاني بإعطاء الدية ، ثم أمر الولي باتباع وأمر الجاني بالأداء بالإحسان .
الثالث : وقد قال قوم : إن هذه الألفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا الديات فيما بينهم مقاصة ، ومعنى الآية : فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات ، ويكون عفي بمعنى فضل .
الرابع : روى
سفيان بن حسين بن شوعة عن
الشعبي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860772كان بين حيين من العرب قتال ، فقتل من هؤلاء وهؤلاء ، وقال أحد الحيين : لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل وبالرجل المرأة ، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه السلام : القتل سواء فاصطلحوا على الديات ، ففضل أحد الحيين على الآخر ، فهو قوله : كتب إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء يعني فمن فضل له على أخيه فضل فليؤده بالمعروف ، فأخبر
الشعبي عن السبب في نزول الآية ، وذكر
سفيان العفو هنا الفضل ، وهو معنى يحتمله اللفظ .
وتأويل خامس : وهو قول
علي رضي الله عنه
والحسن في
nindex.php?page=treesubj&link=9293_9339_9340_9351الفضل بين دية الرجل والمرأة والحر والعبد ، أي من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف ، وعفي في هذا الموضع أيضا بمعنى فضل .
السادسة عشر : هذه الآية حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب ، وحسن القضاء من المؤدي ، وهل ذلك على الوجوب أو الندب ، فقراءة الرفع تدل على الوجوب ; لأن المعنى فعليه اتباع بالمعروف . قال
النحاس : فمن عفي له شرط والجواب فاتباع وهو رفع بالابتداء ، والتقدير فعليه اتباع بالمعروف ، ويجوز في غير القرآن ( فاتباعا وأداء ) بجعلهما مصدرين . قال
ابن عطية : وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12356إبراهيم بن أبي عبلة " فاتباعا " بالنصب ، والرفع سبيل للواجبات ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف ، وأما المندوب إليه فيأتي منصوبا ، كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فضرب الرقاب .
السابعة عشر : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ذلك تخفيف من ربكم ورحمة لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك ، وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية ،
[ ص: 239 ] فجعل الله تعالى ذلك تخفيفا لهذه الأمة ، فمن شاء قتل ، ومن شاء أخذ الدية ، ومن شاء عفا .
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن اعتدى بعد ذلك فله شرط وجوابه ، أي قتل بعد أخذ الدية وسقوط [ دم ] قاتل وليه .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فله عذاب أليم قال
الحسن : كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا فر إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون بالدية فيقول ولي المقتول : إني أقبل الدية ، حتى يأمن القاتل ويخرج ، فيقتله ثم يرمي إليهم بالدية .
واختلف العلماء فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=33491قتل بعد أخذ الدية فقال جماعة من العلماء منهم
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو كمن قتل ابتداء ، إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة . وقال
قتادة وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي وغيرهم : عذابه أن يقتل ألبتة ، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو ، وروى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860773لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية . وقال
الحسن : عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة . وقال
عمر بن عبد العزيز : أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى ، وفي سنن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=860774من أصيب بدم أو خبل - والخبل عرج - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا .