باب السلم ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الشافعي فإن لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامه وبعض رأس ماله رضي الله تعالى عنه كان يقول هو جائز بلغنا عن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذلك المعروف الحسن الجميل وبه يأخذ ، وكان عبد الله بن عباس يقول إذا أخذ بعض رأس ماله فقد فسد السلم ويأخذ رأس ماله كله ابن أبي ليلى