الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل لقاض أن لا يرى كذا ، وكذا إلا رفعه إليه فمات ذلك القاضي فرأى ذلك الشيء بعد موته لم يحنث ; لأنه ليس ثم أحد يرفعه إليه ، ولو رآه قبل موته فلم يرفعه إليه حتى مات حنث ، ولو أن قاضيا بعده ولي فرفعه إليه لم يبر ; لأنه لم يرفعه إلى القاضي الذي أحلفه ليرفعه إليه ، وكذلك إذا عزل ذلك القاضي لم يكن عليه أن يرفعه إلى القاضي الذي خلف بعده ; لأنه غير المحلوف عليه ، ولو عزل ذلك القاضي فإن كانت نيته ليرفعنه إليه إن كان قاضيا فرأى ذلك [ ص: 85 ] الشيء وهو غير قاض لم يكن عليه أن يرفعه إليه ، ولو لم تكن له نية خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه ، وإن رآه فعجل ليرفعه ساعة أمكنه رفعه فمات لم يحنث ولا يحنث إلا بأن يمكنه رفعه فيفرط حتى يموت ، وإن علماه جميعا فعليه أن يخبره ، وإن كان ذلك مجلسا واحدا ، وإذا حلف الرجل ما له مال وله عرض ، أو دين ، أو هما حنث لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئا فلا يحنث إلا على نيته

التالي السابق


الخدمات العلمية