الأيمان والنذور ، والكفارات في الأيمان
( أخبرنا الربيع ) قال سئل فقيل إنا نقول إن الشافعي وهما قولك والله لأفعلن كذا ، وكذا فتكون مخيرا في فعل ذلك إن كان جائزا فعله وفي أن تكفر وتدعه ، وإن كان مما لا يجوز فعله فإنه يؤمر بالكفارة وينهى عن البر وإن فعل ما يجوز له من ذلك بر ولم تكن عليه كفارة والثاني قولك والله لا أفعل كذا ، وكذا فتكون مخيرا في فعل ذلك وعليك الكفارة إن كان مما يجوز لك فعله ومخيرا في الإقامة على ترك ذلك ولا كفارة عليك إلا أن يكون ما حلف عليه طاعة لله عز وجل فيؤمر بفعله ويكفر عن يمينه ونقول أن قوله بالله وتالله وأشهد بالله وأقسم بالله وأعزم بالله ، أو قال وعزة الله ، أو وقدرة الله أو وكبرياء الله أن عليه في ذلك كله كفارة مثل ما عليه في قوله والله ونقول إنه إن قال أشهد ولم يقل بالله أو أقسم ولم يقل بالله ، أو أعزم ولم يقل بالله ، أو قال الله إنه إن لم يكن أراد به يمينا في ذلك كله أنه لا حنث عليه ، وإن أراد به يمينا فمثل قوله والله الكفارات من أمرين