باب الزكاة ( قال ) : رحمه الله أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس عمرو بن يحيى عن أبيه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي سعيد الخدري } قال : وبهذا نقول وتقولون في الجملة ثم خالفتموه في معان وقد زعمتم وزعمنا أن لا يضم صنف طعام إلى غيره لأنا إذا ضممناها فقد أخذنا فيما دون خمسة أوسق فإن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ثم زعمتم أنكم تضمون الحنطة والسلت والشعير معا لأن لا يكون في خمسة أوسق صدقة حتى تكون من صنف واحد لم يجز الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل . سعدا
( قال ) : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } ولم يقل في السلت شيئا علمته والسلت غير الحنطة والتمر من الزبيب أقرب من السلت من الحنطة وأنتم لا تضمون أحدهما إلى الآخر وزعمتم أنكم تضمون القطنية كلها بعضها إلى بعض وتزعمون أن حجتكم فيها أن بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد أخذ من القطنية العشر ونحن وأنتم نأخذ من القطنية والحنطة والتمر والعشور أفيضم بعض ذلك إلى بعض وأخذ عمر من الحنطة والزبيب نصف العشر أفيضم الزبيب إلى الحنطة ؟ إن هذا لإحالة عما جاء عن عمر وخلافه هذا قول متناقض أنتم تحلون التفاضل إذا اختلف الصنفان فكيف حل لكم أن تضموها وهي عندكم مختلفة ؟ وكيف جاز لكم أن يحل فيها التفاضل وهي عندكم طعام من صنف واحد ؟ ما أعلم قولكم في القطنية والسلت والشعير إلا خلافا للسنة والآثار والقياس . . عمر