عدد النتائج : 1476
في البحث عن (تحقق الضمان بالتعدي)
عرض له في طلبه سبع فأكله
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب القتل > باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرهما
صدمت سفينته من غير أن يعهد بها الصدم
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب القتل > التقاء الفارسين والسفينتين
حفر في صحراء أو طريق واسع محتمل فمات به إنسان أو مال حائط من داره فوقع على إنسان
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب القتل > باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وميل الحائط
قال الإمام للجالد إنما أضرب هذا ظلما
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الحدود > باب الأشربة والحد فيها > باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان
قال الجالد قد ضربته وأنا أرى الإمام مخطئا وعلمت أن ذلك
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الحدود > باب الأشربة والحد فيها > باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان
قال اضربه ثمانين فزاد سوطا فمات
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الحدود > باب الأشربة والحد فيها > باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان
اشترك اثنان في إتلاف مال أحدهما أو قتل عبده أو حيوانه
إعلام الموقعين عن رب العالمين > كتاب عمر في القضاء وشرحه > القول في القياس > فصل أخطاء القياسيين > فصل ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس > فصل مسألة الزبية
ألقى إنسان إنسانا على آخر فنفضه عنه لئلا يقتله فمات
إعلام الموقعين عن رب العالمين > كتاب عمر في القضاء وشرحه > القول في القياس > فصل أخطاء القياسيين > فصل ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس > فصل مسألة الزبية
إذا قتل الوكيل في القصاص
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > المبحث الثاني فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه
إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > المبحث الثاني فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه
أو أتلف مالا لغيره فبان ملكه
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > المبحث الثاني فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه
وضع صبيا حرا في مسبعة فأكله السبع
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد
إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائدا فحمله المؤجر جاهلا فتلفت الدابة ( الضمان )
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة الأربعون إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة
إذا أخرج الوديعة من الحرز على ظن أنها ملكه فتلفت
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الناسي والجاهل والمكره > فرع صور عذر فيها بالجهل في الضمان
إذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الناسي والجاهل والمكره > فرع صور عذر فيها بالجهل في الضمان
ما صدر من السفيه والصبي مما لا يقتضي صحيحه الضمان
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في العقود > قواعد > الأولى كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده
سجر التنور ليخبز فصب عليه آخر ماء أطفأه
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > قاعدة كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد > الفصل الثاني في المضمونات
أحرق ثوبا ليتخذ رماده حراقا فأتلفه رجل
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > قاعدة كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد > الفصل الثاني في المضمونات
برد ماء في يوم صائف فألقى فيه رجل حجارة محماة فأذهب برده
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > قاعدة كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد > الفصل الثاني في المضمونات
أكل مال يتيم جهلا
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه
أكل مال شخص مطلقا جاهلا
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه