عدد النتائج : 62
في البحث عن (مشروعية اليمين)
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت الجزء السادس لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة ؟ قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول ال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القضاء > التوسعة للحاكم أن لا يزجر المدعي عما يلفظ به في خصمه بحضرته
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما يا رسول الله إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية وهو امرؤ القيس الكندي وخصمه ربيعة بن عيدان قال بينتك ؟ قال ليس لي بينة ؟ قال يمينه قال إذا الجزء السادس يذهب بها قال ليس إلا ذلك فلم
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القضاء > على من البينة
من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة ؟ فقلت لا فقال لليهو
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القضاء > الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه احلف قبل أن يسأله ذلك المدعي
من حلف على يمين يقتطع بها مالا وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان وتصديقه في كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة قال فجاء الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قلنا كذا وكذا قال صدق والله ل
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القضاء > ذكر الاختلاف على سليمان الأعمش بن مهران في لفظ هذا الحديث
خرج علينا الأشعث بن قيس فقال كان بيني وبين قوم خصومة فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت إذا يحلف الجزء السادس ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليستحق فيها مالا وهو فيها فاجر لقي الله جل ثناؤه وهو
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القضاء > ذكر الاختلاف على سليمان الأعمش بن مهران في لفظ هذا الحديث
أرسلت إلى ابن عباس فذكرت له قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القضاء > على من اليمين
من حلف على يمين يقطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان وتصديقه في كتاب الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة قال فجاء الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قلنا كذا وكذا قال صدق والله أنزلت في وفي فلان
السنن الكبرى للنسائي > كتاب التفسير > سورة البقرة > قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
من حلف على يمين لقي الله وهو عليه غضبان وتصديقه في كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة فجاء الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فقلنا كذا وكذا فقال صدق الجزء الحادي عشر والله لأنزلت في وفي فلان كان
السنن الكبرى للنسائي > كتاب التفسير > سورة آل عمران > قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال ما لي بينة قال يحلف قال إذا يحلف ما ي
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند وائل بن حجر رضي الله عنه
كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية يا رسول الله وهو امرؤ القيس وهذا ربيعة بن عبدان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال إذا يذهب بها قال ليس لك إلا
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند وائل بن حجر رضي الله عنه
كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا يا رسول الله انتزى على أرضي في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عيدان فقال له بينتك بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال إذن يذهب بها قال ليس لك إلا ذلك
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الغصوب في الجاهلية التي اختصموا إليه فيها في الإسلام
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة ؟ قال لا فقال الجزء الثامن النبي صلى
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الغصوب في الجاهلية التي اختصموا إليه فيها في الإسلام
اليمين على المدعى عليه
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هل يقومان عنه من طريق الإسناد أم لا
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هل يقومان عنه من طريق الإسناد أم لا
كنت عاملا لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى ابن عباس إن امرأتين كانتا في بيت تخرزان حصيرا لهما فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفى فخرجت وهي تدمي وفي الحجرة حداث فقالت أصابتني فأنكرت ذلك الأخرى فكتب إلي ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هل يقومان عنه من طريق الإسناد أم لا
من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [ آل عمران ] الآية كلها فمر عليه الأشعث بن قيس فقال بم يحدثكم ابن مسعود ؟ قالوا حدثنا بكذا وكذا قا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هل يقومان عنه من طريق الإسناد أم لا
من حلف على يمين ليقتطع بها مال مسلم لقي الله تعالى يوم يلقاه وهو عليه غضبان ثم قرأ عبد الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية فقال الأشعث بن قيس نزلت هذه الآية في كان بيني وبين رجل مماراة على أرض فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ف
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هل يقومان عنه من طريق الإسناد أم لا
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب القضاء والشهادات > باب القضاء بالبينة واليمين مع الشاهد
أنه قضى إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب القضاء والشهادات > باب القضاء بالبينة واليمين مع الشاهد
من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة ؟ قلت لا الجزء الثالث فقال
سنن سعيد بن منصور > باب تفسير سورة آل عمران > قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
ما يفعله الحاكم إذا تقدم إليه الخصمان
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الدعوى والبينات > ذكر ما يفعله الحاكم إذا تقدم إليه الخصمان وتعريفه إياهما وجه الحكم عليهما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو غضبان فقال الأشعث بن قيس في والله كان الجزء الثاني عشر بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الل
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الأيمان والنذور > ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسلم
من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الأيمان والنذور > ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان قال فأنزل الله ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الآية فجاء الأشعث بن قيس وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر القسامة > ذكر الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الجزء الثالث عشر الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة ؟ قال لا قال فلك يمينه قال يا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب المعاقل > ذكر القسامة > ذكر الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
معرفة السنن والآثار > كتاب الدعوى > الدعوى
عن الأشعث قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك ويمينه فقال إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك (
معرفة السنن والآثار > كتاب الدعوى > إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما