عدد النتائج : 9
في البحث عن (تخصيص العموم بقضايا الأعيان)
تخصيص العموم بقضايا الأعيان
البحر المحيط > مباحث الخاص والخصوص والتخصيص > فصل فيما ظن أنه من مخصصات العموم > تخصيص الحديث بمذهب راويه من الصحابة > مسألة تخصيص العموم بقضايا الأعيان
التخصيص بقضايا الأعيان
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول > المقصد الرابع الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ > الباب الرابع الخاص والتخصيص والخصوص > المسألة التاسعة والعشرون التخصيص بقضايا الأعيان
تخصيص الأوامر العامة (من الألفاظ )
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الرابع في تخصيص العموم > المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه
مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم > القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة > المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم
إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم > القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة > المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم > القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة > المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام
اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم لا إلى كله
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم > القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة > المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم