عدد النتائج : 274
في البحث عن (ما تجب فيه زكاة الزروع)
زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب وحدودها وما لا زكاة فيه
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الزكاة > باب زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير
في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البر صدقته
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الزكاة > باب زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير
فرض الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والسلت والزبيب
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الزكاة > باب زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير
لم يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الزكاة > باب زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير
في قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال العشر ونصف العشر
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب من قال إن هذه الآية منسوخة
في قوله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال الزكاة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب من قال إن هذه الآية منسوخة
هي منسوخة نسختها آية الزكاة العشر ونصف العشر
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب من قال إن هذه الآية منسوخة
في قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قالا الزكاة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب من قال إن هذه الآية منسوخة
في قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال الزكاة المفروضة لولا ذلك لم يقل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب من قال إن هذه الآية منسوخة
لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب في جماع أموال ما تخرج الأرض من الحب والثمار
لما قدم معاذ اليمن أخذ الصدقة من الزرع والكرم والنخل والذرة العشر ونصف العشر
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > من رأى الصدقة تجب في أكثر مما ذكرنا
في الذرة والسلت الصدقة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > من رأى الصدقة تجب في أكثر مما ذكرنا
أخذ من الزيتون الصدقة وهي العشر
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > من رأى الصدقة تجب في أكثر مما ذكرنا
أن الصدقة لا تكون إلا في النخل والكرم والشعير والسلت والزبيب والزيتون والعسل في عشور ذلك فأما ما سوى ذلك فأرى أن تخرج الصدقة من أثمانه
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > من رأى الصدقة تجب في أكثر مما ذكرنا
السنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها مثل الحنطة الجزء الثالث والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والجلجلان واللوبيا والجلبان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما إن الزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > من رأى الصدقة تجب في أكثر مما ذكرنا
رجل تكون له أذهاب بر وأذهاب دجرة وقال غيره دخرة وأذهاب شعير الجزء الثالث وأشباه ذلك من الحبوب فإذا اجتمع ذلك كان فيه ما تحل فيه الزكاة وإذا فرق ولم يكن على واحدة الزكاة أتجب فيه الزكاة ؟ قال نعم تجب فيه الزكاة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > من رأى الجمع بين الحبوب في الزكاة ، ومن لم ير ذلك
في النخل والأعناب والزرع إن الرجل إذا كان ما يجد منه أربعة أوسق من الثمر ويقطف منه أربعة أوسق من الزبيب ويحصد منه أربعة أوسق من الحنطة وأربعة أوسق من القطنية أنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض وأنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون من التمر ومن الزبيب أو
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > من رأى الجمع بين الحبوب في الزكاة ، ومن لم ير ذلك
إنما الزكاة في أربع في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وليس فيما دون خمسة أوساق شيء والوسق ستون صاعا وليس فيما دون مائتي درهم شيء ولا فيما دون عشرين مثقالا ذهبا شيء ولا فيما دون خمس ذود شيء
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > السنة في أن الصدقة لا تجب إلا في خمسة أوساق فصاعدا
في ثمرة أو زرع أو نخل تعطى زكاته ثم يبيعها من أصلها من عامه ذلك قال هو بمنزلة المال الذي يقع في يديه من ربح أو ميراث
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > الأمر في الطعام والثمار يزكى ثم يمكث عند صاحبه أعواما
يزكى كل شيء مما يدار في التجارة من الطعام ولا يزكى ما يراد للأكل من ذلك وإن مكث
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > الأمر في الطعام والثمار يزكى ثم يمكث عند صاحبه أعواما
إذا زرع الرجل زرعا فزكاه ثم حبس ذلك الطعام عنده حتى يحول عليه الحول فليس عليه فيه زكاة حتى يصرفه في شيء وإن كان حبسه للتجارة فإذا باعه فصار دراهم استأنف بالدراهم حولا
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > الأمر في الطعام والثمار يزكى ثم يمكث عند صاحبه أعواما
السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها التمر والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد ذلك سنين ثم باعه إنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم باعه إذا كان أصل ذلك من فائدة من ميراث أو غيره ولم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > الأمر في الطعام والثمار يزكى ثم يمكث عند صاحبه أعواما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا قال فتلك السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > السنة في أن الكرم يخرص كما يخرص النخل
أحسن ما سمعنا في العسل والزيتون أنه ليس فيهما صدقة وذلك لأن السنة قد مضت بأنه لا صدقة إلا في الأصناف الأربعة الحنطة والشعير والنخل والكرم
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب من لم ير في العسل شيئا
إن معاذا حين بعث إلى اليمن أمر أن يأخذ من النخل والكرم والحنطة الجزء الثالث والشعير والتمر
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب ما جاء في جامع ما لا صدقة فيه من الخضر
عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان عثريا فسقي بالسماء العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشور
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الزكاة > تأويل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده
أن رسول الجزء الأول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الزكاة > تأويل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده
صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو كرم أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الزكاة > تأويل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده