-
208
عدد النتائج : 1131
في البحث عن (كون المبيع معلوما لكل من العاقدين)
كان ببلد يخرج الشيء منه في جميع شجره فإذا ترك في شجره لتتلاحق صغاره خرج من شجره شيء منه
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب وقت بيع الفاكهة
ما كان من نبات الأرض بعضه مغيب فيها وبعضه ظاهر فأراد صاحبه بيعه
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما ينبت من الزرع
اشترى حنطة جزافا وشرط له أنها إن انهال له عليها حنطة فهي داخلة في البيع فانهالت عليها حنطة للبائع لم يبعها
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب بيع القصب والقرط
قال أبيعك شيئا إن نبت في أرضي بكذا فإن لم ينبت أو نبت قليلا لزمك الثمن منك
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب بيع القصب والقرط
قال أبيعك شيئا إن جاءني من تجارتي بكذا وإن لم يأت لزمك الثمن
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب بيع القصب والقرط
قال أبتاع منك هذه الصبرة كل إردب بدينار على أن تزيدني ثلاثة أرادب
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب السنة في الخيار
ولا يجوز لرجل أن يبيع رجلا شيئا ثم يستثني منه شيئا لنفسه ولا لغيره إلا أن يكون ما استثنى منه خارجا من البيع
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب بيع الآجال
ولا خير في أن يشتري شيئا يستجنيه بوجه من الوجوه إلا أن يشتري نخلة بعينها أو نخلات بأعيانهن ويقبضهن فيكون ضمانهن منه ويستجدهن كيف شاء
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب بيع الآجال
باع رجل رجلا ذهبا وهو يعرف سوقها أو سلعة ولا يعلمه المشتري أو يعلمه المشتري ولا يعلمه البائع أكان في شيء من هذا ما يفسد البيع
الأم للشافعي > باب السلف > باب في الآجال في السلف والبيوع
رجلا باع بيتا غير موصوف أو خادما غير موصوف ولا يرى واحدا منهما ولا يعرفه بعينه
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > التفويض في النكاح
رضي البائع أن يأخذ العبد معيبا لا يرجع على المشتري بقيمة العيب الذي يحدث عنده
الأم للشافعي > مسائل متفرقة > بيع البراءة > الاختلاف في العيب
اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من دار غير مقسومة أو عشرة أجرية من أرض غير مقسومة
الأم للشافعي > مسائل في البيع > باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
اشترى الرجل من الدار ثلثا أو ربعا أو عشرة أسهم من مائة سهم من جميعها
الأم للشافعي > مسائل في البيع > باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
اشترى مائة ذراع من دار محدودة ولم يسم أذرع الدار
الأم للشافعي > مسائل في البيع > باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
باع الرجل نصيبا من داره ولم يسم ثلثا أو ربعا
الأم للشافعي > مسائل في البيع > باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها