( قال ) : الشافعي ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم حفظت عنه ( قال والسلف بالصفة والأجل ) : وما كتبت من الآثار بعدما كتبت [ ص: 95 ] من القرآن والسنة والإجماع ليس لأن شيئا من هذا يزيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة ، ولا لو خالفها ولم يحفظ معها يوهنها بل هي التي قطع الله بها العذر ولكنا رجونا الثواب في إرشاد من سمع ما كتبنا فإن فيما كتبنا بعض ما يشرح قلوبهم لقبوله ولو تنحت عنهم الغفلة لكانوا مثلنا في الاستغناء بكتاب الله عز وجل ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما احتاجوا إذا أمر الله عز وجل الشافعي إلى أن يقول قائل هو جائز في السلف ; لأن أكثر ما في السلف أن يكون دينا مضمونا . بالرهن في الدين
( قال ) : فإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي كان - والله تعالى أعلم - بيع الطعام بصفة إلى أجل أجوز ; لأنه ليس في البيع معنى إلا أن يكون بصفة مضمونا على صاحبه فإذا ضمن مؤخرا ضمن معجلا وكان معجلا أعجل منه مؤخرا ، والأعجل أخرج من معنى الغرر وهو مجامع له في أنه مضمون له على بائعه بصفة . بيع الطعام بصفة حالا