الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإذا باع الرجل الرجل السلعة ، وقبضها المشتري على أنهما بالخيار ثلاثا ففلس البائع أو المشتري أو هما قبل الثلاث فذلك كله سواء ، ولهما إجازة البيع ورده لأيهما شاء رده ، وإنما زعمت أن لهما إجازة البيع ; لأنه ليس ببيع حادث ألا ترى أنهما لو لم يتكلما في البيع برد ، ولا إجازة حتى تمضي الثلاث جاز ، ولو لم يختارا ، ولم يردا ، ولا واحد [ ص: 212 ] منهما حتى تمضي الثلاث كان البيع لازما كالبيع بلا خيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية