عدد النتائج : 76
في البحث عن (الخيار في السلم)
البيع مع شرط الخيار
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الركن وهي نوعان نوع يرجع إلى نفس العقد ونوع يرجع إلى البدل
أسلم في حنطة حديثة قبل حدوثها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في الشرط الذي يرجع إلى المسلم
السلم ( بخيار ) في عقده لهما أو لأحدهما أو لأجنبي ( لما يؤخر ) رأس المال ( إليه )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب السلم وشروطه
انقطع ما ) أي مسلم فيه ( له إبان ) أي وقت معين يأتي فيه وهذا في السلم الحقيقي
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب السلم وشروطه
تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب السلف المضمون إلى أجل مسمى > مسألة كون المسلم فيه عام الوجود في محله > فصل تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل
وإذا كان المسلم فيه موجودا من وقت العقد إلى وقت المحل ثم لم يأخذه بعد محل الأجل حتى انقطع
المبسوط > كتاب البيوع > السلم في الثياب
سلم المريض مائة درهم في عشرة أكرار حنطة إلى رجل بأجل معلوم ونقد الدراهم ولا مال له غيرها ثم مات قبل حل الأجل والطعام يساوي مائة
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض
السلم يساوي خمسين درهما فمات رب السلم والمسلم إليه حي
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض
أسلم المريض ثلاثين درهما في كر يساوي عشرة ثم مات قبل حل الأجل
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض
تبرع بقدر عشرين درهما وثلث ماله عشرة ( عتق أحد العبدين )
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض
أسلم المريض ثوبا يساوي عشرة دراهم في كر حنطة يساوي عشرة إلى أجل ودفع إليه الثوب ثم مات قبل أن يحل السلم ولا مال له غير ذلك
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباه
أسلم عشرة دراهم وثوبا يساوي عشرة في كر حنطة يساوي عشرة ثم مات ولا مال له غير ذلك
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباه
أسلم الرجل في مرضه ثلاثين درهما في كر يساوي عشرة دراهم وقبض ولا مال له من العين غيرها وله على الناس دين كثير ثم مات
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض وله على الناس ديون
رأس المال ثلاثين درهما والمقبوض من الدين بعد موته عشرون درهما ( السلم في المرض )
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض وله على الناس ديون
أسلم المريض عشرة دراهم في كر يساوي عشرة إلى أجل معلوم وقبض الدراهم ثم مات رب السلم وعليه دين محيط بماله ولم يحل
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض
الكر قد حل قبل موت رب السلم أو مات المسلم إليه قبل موت رب السلم حتى حل الأجل بموته
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض
أسلم خمسين درهما في كر يساوي ثلاثين وعليه دين عشرون
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض
السلم مائة درهم في كر يساوي خمسين وعليه دين أربعون
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض
أسلم المريض عشرة دراهم إلى رجلين في كر حنطة يساوي عشرة إلى أجل وقضى الدراهم ثم مات أحدهما ثم مات رب السلم قبل حل الأجل
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض
رأس المال ثلاثين درهما ولم يمت واحد منهما ولكن غاب أحدهما وقالت ورثة رب السلم لا نجيز هذا السلم
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض
أسلم الرجل في مرضه ستين درهما إلى ثلاثة نفر في كر قيمته ثلاثون وقبض الدراهم ثم مات رب السلم ولا مال له غيرها فأخذ الورثة أحدهم ولم يظفروا بالآخرين
المبسوط > كتاب العتق في المرض > باب السلم في المرض