عدد النتائج : 84
في البحث عن (ضمان العين المستعارة للرهن)
هلك الثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الرهن > باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره > مات الراهن قبل الرد إلى المرتهن
استعار عبدا أو دابة ليرهنه فاستخدم العبد أو ركب الدابة قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الرهن > باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره > مات الراهن قبل الرد إلى المرتهن
أعار الراهن الرهن من المرتهن أو أذن له بالانتفاع به فجاء يفتك الرهن وهو ثوب وبه خرق فاختلفا فقال الراهن حدث هذا في يدك قبل اللبس أو بعد ما لبسته ورددته إلى الرهن وقال المرتهن لا بل حدث هذا في حال اللبس
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الرهن > فصل في شرائط كون المرهون مضمونا عند الهلاك
أقر المستعير ) على نفسه ( لمعيره ) بالتعدي ( وخالف المرتهن
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الرهن
للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الرهن > فصل إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا
أعاره غيره بإذن الراهن أو أعاره الراهن بإذن المرتهن فهلك في يد المستعير
المبسوط > كتاب الرهن > باب رهن الحيوان
استعار الرجل من الرجل عبدا قيمته ألف درهم ليرهنه فرهنه بألف درهم ثم إن مولاه أعتقه وهو موسر
المبسوط > كتاب الرهن > باب رهن المكاتب والعبد
استعار ثوبا ليرهنه بعشرة فرهنه بعشرة وقيمته عشرة أو أكثر فهلك عند المرتهن
المبسوط > كتاب الرهن > باب العارية في الرهن
استعار عبدا يساوي ألف درهم ليرهنه بألف فرهنه بألف ولم يقبضه حتى مات العبد عند المرتهن
المبسوط > كتاب الرهن > باب العارية في الرهن
قضى الراهن المرتهن المال وبعث وكيلا يقبض العبد فهلك عنده
المبسوط > كتاب الرهن > باب العارية في الرهن
استعار عبدا فرهنه بألف وقيمته ألف ثم قضى المال وهلك العبد عند المرتهن
المبسوط > كتاب الرهن > باب العارية في الرهن
استعار عبد الرهن أو دابته فاستخدم العبد وركب الدابة قبل أن يرهنها بمال بمثل قيمتهما ثم قضى المال ولم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن
المبسوط > كتاب الرهن > باب العارية في الرهن
استعار عبدين من رجلين كل واحد منهما يساوي ألفا فرهنهما بألف فقتل أحدهما صاحبه
المبسوط > كتاب الرهن > باب جناية الرهن بعضه على بعض
استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة عليك
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب الرهن > فرع متى تعتبر القيمة في الرهن