عدد النتائج : 40
في البحث عن (رهن المجهول)
فأنواع ( منها ) أن يكون محلا قابلا للبيع وهو أن يكون موجودا وقت العقد مالا مطلقا متقوما مملوكا معلوما مقدور التسليم ونحو ذلك فلا يجوز
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الرهن > فصل في شرائط ركن الرهن
رهن ثمرة شجر يحمل في السنة حملين لا يتميز أحدهما من الآخر فرهن الثمرة الأولى إلى محل تحدث الثانية على وجه لا يتميز
المغني لابن قدامة > كتاب الرهن > مسألة القبض في الرهن > فصل رهن ثمرة شجر يحمل في السنة حملين
وما لا يصح بيعه كالمصحف وأم الولد والوقف والعين المرهونة ( لا يجوز رهنه )
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الرهن
( فلو قال ) الراهن للمرتهن ( رهنتك أحد هذين ) العبدين أو نحوهما
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الرهن
رهنه شاتين بثلاثين درهما إحداهما بعشرين والأخرى بعشرة ولم يبين هذه من هذه
المبسوط > كتاب الرهن > باب رهن الحيوان
ظن صحة شرط رهن فاسد فرهن وثم دين في نفس الأمر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الرهن > أركان الرهن
رهن بأحد الدينين المستويين قدرا وصفة المعلومين له
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الرهن > فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن
كونه معلوما للعاقدين ( من شروط المرهون به )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الرهن > فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن
( فيشترط ذكر جنس الدين ) كذهب أو فضة ( وقدره ) كعشرة أو مائة ( وصفته ) ( الرهن )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الرهن > يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه
قال أحدهما بعشرين والآخر بالباقي ولم يبين هذا من هذا
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الرهن > باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
دفع ثوبين فقال خذ أيهما شئت رهنا بكذا فأخذهما
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الرهن > باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
رجل رهن عند رجل ثوبين على عشرة دراهم وقال أحدهما رهن لك بعشرتك أو قال خذ أيهما شئت رهنا بدينك
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الرهن > باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
رهن عبدين أحدهما بكذا والآخر بكذا ولم يبين
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الرهن > باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز > فصل ارتهن قلب فضة وزنه خمسون بكر سلم أو قرض وقيمته من الدين سواء
دفع رجل إلى رجل حقا فقال قد رهنتكه بما فيه وقبضه المرتهن ورضي
الأم للشافعي > كتاب الرهن الكبير > الرهن الفاسد
رهن رجل رجلا نخلا لا ثمرة فيها على أن ما خرج من ثمرها رهن أو ماشية لا نتاج معها على أن ما نتجت رهن
الأم للشافعي > كتاب الرهن الكبير > الرهن الفاسد
لا يرهن ما لا يعرف بعينه من طعام وغيره
الذخيرة > كتاب الرهون > الباب الأول في أركانه > الركن الثاني المرهون
والرهن في المجهول
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > مسألة لو مات المرتهن قبل القبض فللراهن تسليم الرهن إلى وارثه ومنعه