-
191
عدد النتائج : 99
في البحث عن (رد العارية)
وإن ردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يديه كزوجته المتصرفة في ماله ( العارية )
المغني لابن قدامة > كتاب العارية > مسألة العارية مضمونة > فصل إن كانت العين باقية فعلى المستعير ردها إلى المعير
( و ) يجب الرد أيضا ( بانقضاء الغرض من العين ) المعارة
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب العارية > فصل حكم المستعير في استيفاء المنفعة
و ( لا ) يجب على المستعير ( مؤنتها ) أي العارية من مأكل ومشرب ما دامت ( عنده )
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب العارية > فصل حكم المستعير في استيفاء المنفعة
( ولا يجب على المستعير أن يحملها ) أي العارية ( له ) أي المعير ( إلى موضع آخر ) غير الذي استعاره فيه
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب العارية > فصل حكم المستعير في استيفاء المنفعة
ردها إلى ( المكان الذي أخذها منه أو إلى ملك صاحبها ولم يسلمها لأحد ) ( المستعير الدابة )
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب العارية > فصل حكم المستعير في استيفاء المنفعة
رد العارية ( إلى عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب العارية > فصل حكم المستعير في استيفاء المنفعة
( وإن ردها ) أي رد المستعير الدابة ( أو ) رد ( غيرها ) من العواري ( إلى من جرت عادته بجريان ذلك ) أي الرد ( على يده ( المستعير )
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب العارية > فصل حكم المستعير في استيفاء المنفعة
قضى حاجته من الدابة ثم ردها مع عبده أو بعض من هو في عياله فلا ضمان عليه إن عطبت
المبسوط > كتاب العارية
جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب العارية > فرع اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه
واسترداد العارية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب العارية > فصل في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض
اختلف المعير والمستعير في رد العارية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب العارية > فصل في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض
( ويبرأ ) مستعير ( برد الدابة وغيرها ) من العواري ( إلى من جرت عادته ) أي الإنسان ( به )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب العارية > فصل ومستعير في استيفاء نفع من عين معارة كمستأجر
رد عارية بطلب مالك وبانقضاء الغرض منها
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب العارية > فصل ومستعير في استيفاء نفع من عين معارة كمستأجر