قال : ( وإذا لم يضمن ) وهذا استحسان ، وفي القياس يضمن ; لأنه ما ردها إلى مالكها بل ضيعها . وجه الاستحسان أنه أتى بالتسليم المتعارف ; لأن رد العواري إلى دار الملاك معتاد كآلة البيت تعار ثم ترد إلى الدار ، ولو ردها إلى المالك فالمالك يردها إلى المربط فصح رده ( وإن استعار دابة فردها إلى إصطبل مالكها فهلكت لم يضمن ) لما بينا ( ولو استعار عبدا فرده إلى دار المالك ولم يسلمه إليه ضمن ) ; لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله ، وذلك بالرد إلى المالك دون غيره ، الوديعة لا يرضى المالك بردها إلى الدار ، ولا إلى يد من في العيال ; لأنه لو ارتضاه لما أودعها إياه بخلاف العواري ; لأن فيها عرفا حتى لو كانت العارية عقد جوهر لم يردها إلا إلى المعير لعدم ما ذكرناه من العرف فيه . رد المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمه إليه