الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( واذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون ) ; لأنه بمنزلة الأجير والربح كالأجر له ( وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء ) ; لأنه وكيل محض ، والمتبرع لا يجبر على إيفاء ما تبرع به ( ويقال له وكل رب المال في الاقتضاء ) ; لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد ، فلا بد من توكيله وتوكله كي لا يضيع حقه . وقال في الجامع الصغير : يقال له أجل مكان قوله وكل ، والمراد منه الوكالة وعلى هذا سائر الوكالات ، والبياع [ ص: 231 ] والسمسار يجبران على التقاضي ; لأنهما يعملان بأجرة عادة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية