الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 363 ] قال : ( وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته للبائع ) معناه والبائع مكره ; لأنه مضمون عليه بحكم عقد فاسد ( وللمكره أن يضمن المكره إن شاء ) ; لأنه آلة له فيما يرجع إلى الإتلاف ، فكأنه دفع مال البائع إلى المشتري فيضمن أيهما شاء كالغاصب وغاصب الغاصب ، فلو ضمن المكره رجع على المشتري بالقيمة لقيامه مقام البائع ، وإن ضمن المشتري نفذ كل شراء كان بعد شرائه لو تناسخته العقود ; لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه باع ملكه ولا ينفذ ما كان له قبله ; لأن الاستناد إلى وقت قبضه ; بخلاف ما إذا أجاز المالك المكره عقدا منها حيث يجوز ما قبله وما بعده ; لأنه أسقط حقه وهو المانع فعاد الكل إلى الجواز ، والله أعلم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية