[ ص: 412 - 413 ] كتاب الرضاع قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=12905قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات لقوله عليه الصلاة والسلام " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51568لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان }.
[ ص: 414 ] ولنا قوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم }الآية ، وقوله عليه الصلاة والسلام " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب }من غير فصل ، ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوز العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع ، وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به ، وينبغي أن يكون في مدة الرضاع لما نبين .
nindex.php?page=treesubj&link=12905 [ ص: 413 ]
[ ص: 412 - 413 ] كِتَابُ الرَّضَاعِ قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=12905قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ إذَا حَصَلَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ إلَّا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51568لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ }.
[ ص: 414 ] وَلَنَا قَوْله تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ }الْآيَةُ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ }مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِشُبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ الثَّابِتَةِ بِنُشُوزِ الْعَظْمِ وَإِنْبَاتِ اللَّحْمِ لَكِنَّهُ أَمْرٌ مُبَطَّنٌ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِفِعْلِ الْإِرْضَاعِ ، وَمَا رَوَاهُ مَرْدُودٌ بِالْكِتَابِ أَوْ مَنْسُوخٌ بِهِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ لِمَا نُبَيِّنُ .
nindex.php?page=treesubj&link=12905 [ ص: 413 ]