الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن ابتاع أرضا وعلى نخلها تمر أخذها الشفيع بثمرها ) ومعناه إذا ذكر الثمر في البيع ; لأنه لا يدخل من غير ذكر ، وهذا الذي ذكره استحسان . وفي القياس لا يأخذه ; لأنه ليس بتبع ، ألا ترى أنه لا يدخل في البيع من غير ذكر ، فأشبه المتاع في الدار . وجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعا للعقار كالبناء في الدار وما كان مركبا فيه فيأخذه الشفيع

                                                                                                        قال : ( وكذلك إن ابتاعها وليس في النخيل ثمرة فأثمر في يد المشتري ) يعني يأخذه الشفيع ; لأنه مبيع تبعا ; لأن البيع إليه على ما عرف في ولد المبيع .

                                                                                                        قال : ( فإن جده المشتري ثم جاء الشفيع لا يأخذ الثمر في الفصلين جميعا ) ; لأنه لم يبق تبعا للعقار وقت الأخذ حيث صار مفصولا عنه فلا يأخذه .

                                                                                                        قال في الكتاب ( وإن جده المشتري سقط عن الشفيع حصته ) قال رضي الله عنه ( وهذا جواب الفصل الأول ) ; لأنه دخل في البيع مقصودا فيقابله [ ص: 437 ] شيء من الثمن ( أما في الفصل الثاني يأخذ ما سوى الثمر بجميع الثمن ) ; لأن الثمر لم يكن موجودا عند العقد فلا يكون مبيعا إلا تبعا فلا يقابله شيء من الثمن ، والله أعلم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية