الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي ، فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه بإقامة البينة ) ; لأن اليد ظاهر محتمل ، فلا تكفي لإثبات الاستحقاق

                                                                                                        قال رضي الله عنه : يسأل القاضي المدعي قبل أن يقبل على المدعى عليه عن موضع الدار وحدودها ; لأنه ادعى حقا فصار كما إذا ادعى رقبتها ، وإذا بين ذلك يسأله عن سبب شفعته لاختلاف أسبابها . فإن قال : أنا شفيعها بدار لي تلاصقها الآن ثم دعواه على ما قاله الخصاف رحمه الله ، وذكر في الفتاوى تحديد هذه الدار التي يشفع بها أيضا وقد بيناه في الكتاب الموسوم بالتجنيس والمزيد .

                                                                                                        قال : ( فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به ) معناه : بطلب الشفيع ; لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه ثم هو استحلاف على ما في يده فيحلف على العلم ( فإن نكل أو قامت للشفيع بينة ثبت ملكه في الدار التي يشفع بها وثبت الجوار فبعد ذلك سأله القاضي ) يعني المدعى عليه ( هل ابتاع أم لا فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع : أقم البينة ) ; لأن الشفعة لا تجب إلا بعد ثبوت البيع ، وثبوته بالحجة .

                                                                                                        قال : ( فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما استحق [ ص: 430 ] عليه في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره ) فهذا على الحاصل والأول على السبب ، وقد استوفينا الكلام فيه في الدعوى وذكرنا الاختلاف بتوفيق الله ، وإنما يحلفه على البتات ; لأنه استحلاف على فعل نفسه وعلى ما في يده أصالة وفي مثله يحلف على البتات .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية