الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
723 وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=658193كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=31001_1091_1098إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بهذا الإسناد مثله
قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3505058كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين " قد يستدل به من يقول : nindex.php?page=treesubj&link=1493_1096تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح ، وما له سبب ، ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه : أحدها : هذا ، ونقله القاضي عن مالك والجمهور . والثاني : لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح . والثالث : لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح ، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة إنما فيه الإخبار بأنهكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما " وفي [ ص: 352 ] رواية : ( إذا طلع الفجر ) فيه : أن nindex.php?page=treesubj&link=1094سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر ، واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها ، وهو مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور . وقال بعض السلف : لا بأس بإطالتهما ، ولعله أراد أنها ليست محرمة ، ولم يخالف في استحباب التخفيف .
وثبت في الأحاديث الصحيحة : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505059لا صلاة إلا بقراءة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=3505060ولا صلاة إلا بأم القرآن nindex.php?page=hadith&LINKID=3505061ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن . واستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر ؛ للأحاديث الصحيحة : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505062إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ) . وهذا الحديث الذي في الباب المراد به الأذان الثاني .
قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3505058كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين " قد يستدل به من يقول : nindex.php?page=treesubj&link=1493_1096تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح ، وما له سبب ، ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه : أحدها : هذا ، ونقله القاضي عن مالك والجمهور . والثاني : لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح . والثالث : لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح ، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة إنما فيه الإخبار بأنهكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما " وفي [ ص: 352 ] رواية : ( إذا طلع الفجر ) فيه : أن nindex.php?page=treesubj&link=1094سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر ، واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها ، وهو مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور . وقال بعض السلف : لا بأس بإطالتهما ، ولعله أراد أنها ليست محرمة ، ولم يخالف في استحباب التخفيف .
وثبت في الأحاديث الصحيحة : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505059لا صلاة إلا بقراءة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=3505060ولا صلاة إلا بأم القرآن nindex.php?page=hadith&LINKID=3505061ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن . واستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر ؛ للأحاديث الصحيحة : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505062إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ) . وهذا الحديث الذي في الباب المراد به الأذان الثاني .