الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
371 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى يعني ابن سعيد قال nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد حدثنا ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=657564أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله nindex.php?page=treesubj&link=32594_32596_32597_33134_248إن المؤمن لا ينجس
فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504626سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وفي الرواية الأخرى : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504627إن المسلم لا ينجس هذا الحديث أصل عظيم في nindex.php?page=treesubj&link=25644طهارة المسلم حيا وميتا فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى [ ص: 52 ] nindex.php?page=treesubj&link=25644الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها . قال بعض أصحابنا : هو طاهر بإجماع المسلمين . قال : ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في nindex.php?page=treesubj&link=91نجاسة رطوبة فرج المرأة ، ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في nindex.php?page=treesubj&link=26772نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج . هذا حكم المسلم الحي ، وأما الميت ففيه خلاف للعلماء nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه قولان : الصحيح منهما أنه طاهر ، ولهذا غسل ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504628إن المسلم لا ينجس وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا : المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا . هذا حكم المسلم . وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف .
وأما قول الله - عز وجل - : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار ، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما . فإذا ثبتت nindex.php?page=treesubj&link=25644_548طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا ، فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء ، وهذا كله بإجماع المسلمين كما قدمته في باب الحيض ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=1339_25644الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة ، فتجوز الصلاة في ثيابهم ، والأكل معهم من المائع إذا غسلوا أيديهم فيه ، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة . والله أعلم .
وفي هذا الحديث استحباب nindex.php?page=treesubj&link=18307_26376_18076احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم ، فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات . وقد استحب العلماء nindex.php?page=treesubj&link=18482لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه ، فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك ؛ فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء . والله أعلم .
وفي هذا الحديث أيضا من الآداب أن nindex.php?page=treesubj&link=18498العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه ، وقال له صوابه وبين له حكمه . والله أعلم .
وأما ألفاظ الباب ففيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504629المؤمن لا ينجس يقال : بضم الجيم وفتحها لغتان وفي ماضيه لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمها ، فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ، ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضا ، وهذا قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلا أحرفا مستثناة من المكسور . والله أعلم .
وفيه قوله : ( فانسل ) أي ذهب في خفية .
وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504630سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وقد قدمنا في مواضع أن سبحان الله في هذا الموضع وشبهه يراد بها التعجب . وبسطنا الكلام فيه في باب وجوب nindex.php?page=treesubj&link=249الغسل على المرأة إذا أنزلت المني .
وفيه قوله : ( فحاد عنه ) أي مال وعدل .
[ ص: 53 ] وفيه أبو رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة واسم nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع نفيع . وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة .
وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه قول مسلم في الإسناد الثاني : ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة ) هذا الإسناد كله كوفيون إلا أن حذيفة كان معظم مقامه بالمدائن . وأما قوله في الإسناد الأول : ( حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد قال : حميد حدثنا ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال : حدثنا إسماعيل ابن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) فقد يلتبس على بعض الناس . قوله : قال حميد حدثنا وليس فيه ما يوجب اللبس على من له أدنى اشتغال بهذا الفن فإن أكثر ما فيه أنه قدم حميدا على حدثنا والغالب أنهم يقولون : حدثنا حميد فقال : هو حميد حدثنا ولا فرق بين تقديمه وتأخيره في المعنى . والله أعلم .
وأما قوله : ( عن حميد عن أبي رافع ) فهكذا هو في صحيح مسلم في جميع النسخ قال القاضي عياض : قال الإمام أبو عبد الله المازري : هذا الإسناد منقطع إنما يرويه حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع . هكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ، وهذا كلام القاضي عن المازري . وكما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن حميد عن بكر عن أبي رافع كذلك أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم من الأئمة ، ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث ، فإن المتن ثابت على كل حال من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن رواية حذيفة . والله أعلم .
فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504626سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وفي الرواية الأخرى : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504627إن المسلم لا ينجس هذا الحديث أصل عظيم في nindex.php?page=treesubj&link=25644طهارة المسلم حيا وميتا فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى [ ص: 52 ] nindex.php?page=treesubj&link=25644الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها . قال بعض أصحابنا : هو طاهر بإجماع المسلمين . قال : ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في nindex.php?page=treesubj&link=91نجاسة رطوبة فرج المرأة ، ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في nindex.php?page=treesubj&link=26772نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج . هذا حكم المسلم الحي ، وأما الميت ففيه خلاف للعلماء nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه قولان : الصحيح منهما أنه طاهر ، ولهذا غسل ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504628إن المسلم لا ينجس وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا : المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا . هذا حكم المسلم . وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف .
وأما قول الله - عز وجل - : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار ، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما . فإذا ثبتت nindex.php?page=treesubj&link=25644_548طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا ، فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء ، وهذا كله بإجماع المسلمين كما قدمته في باب الحيض ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=1339_25644الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة ، فتجوز الصلاة في ثيابهم ، والأكل معهم من المائع إذا غسلوا أيديهم فيه ، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة . والله أعلم .
وفي هذا الحديث استحباب nindex.php?page=treesubj&link=18307_26376_18076احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم ، فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات . وقد استحب العلماء nindex.php?page=treesubj&link=18482لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه ، فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك ؛ فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء . والله أعلم .
وفي هذا الحديث أيضا من الآداب أن nindex.php?page=treesubj&link=18498العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه ، وقال له صوابه وبين له حكمه . والله أعلم .
وأما ألفاظ الباب ففيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504629المؤمن لا ينجس يقال : بضم الجيم وفتحها لغتان وفي ماضيه لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمها ، فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ، ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضا ، وهذا قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلا أحرفا مستثناة من المكسور . والله أعلم .
وفيه قوله : ( فانسل ) أي ذهب في خفية .
وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504630سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وقد قدمنا في مواضع أن سبحان الله في هذا الموضع وشبهه يراد بها التعجب . وبسطنا الكلام فيه في باب وجوب nindex.php?page=treesubj&link=249الغسل على المرأة إذا أنزلت المني .
وفيه قوله : ( فحاد عنه ) أي مال وعدل .
[ ص: 53 ] وفيه أبو رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة واسم nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع نفيع . وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة .
وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه قول مسلم في الإسناد الثاني : ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة ) هذا الإسناد كله كوفيون إلا أن حذيفة كان معظم مقامه بالمدائن . وأما قوله في الإسناد الأول : ( حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد قال : حميد حدثنا ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال : حدثنا إسماعيل ابن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) فقد يلتبس على بعض الناس . قوله : قال حميد حدثنا وليس فيه ما يوجب اللبس على من له أدنى اشتغال بهذا الفن فإن أكثر ما فيه أنه قدم حميدا على حدثنا والغالب أنهم يقولون : حدثنا حميد فقال : هو حميد حدثنا ولا فرق بين تقديمه وتأخيره في المعنى . والله أعلم .
وأما قوله : ( عن حميد عن أبي رافع ) فهكذا هو في صحيح مسلم في جميع النسخ قال القاضي عياض : قال الإمام أبو عبد الله المازري : هذا الإسناد منقطع إنما يرويه حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع . هكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ، وهذا كلام القاضي عن المازري . وكما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن حميد عن بكر عن أبي رافع كذلك أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم من الأئمة ، ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث ، فإن المتن ثابت على كل حال من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن رواية حذيفة . والله أعلم .