الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
376 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ابن علية ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=657572nindex.php?page=treesubj&link=206_32793_32760يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم
[ ص: 56 ]
[ ص: 56 ] فيه قول مسلم : ( وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال : أقيمت الصلاة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يناجي الرجل ) وفي رواية : ( نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم ) قال مسلم : ( حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504635أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم ) قال مسلم : ( وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد وهو ابن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت أنسا يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504636كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون قال : قلت : سمعته من أنس؟ قال : إي والله ) هذه الأسانيد الثلاثة رجالها بصريون كلهم ، وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي بصري ، وقد قدمنا بيان كون فروخ والد شيبان لا ينصرف للعجمة ، وقد قدمنا بيان الفائدة في قوله وهو ابن الحارث ، وأوضحنا ذلك في الفصول المتقدمة ، وفي مواضع بعدها .
وأما قوله : قلت سمعته من أنس قال : إي والله مع أنه قال : أولا سمعت أنسا فأراد به الاستثبات فإن قتادة - رضي الله عنه - كان من المدلسين ، وكان شعبة - رحمه الله تعالى - من أشد الناس ذما للتدليس ، وكان يقول : الزنا أهون من التدليس . وقد تقرر أن nindex.php?page=treesubj&link=29113_29126المدلس إذا قال : ( عن ) لا يحتج به ، وإذا قال : ( سمعت ) احتج به على المذهب الصحيح المختار ، فأراد شعبة - رحمه الله تعالى - الاستثبات من قتادة في لفظ السماع ، والظاهر أن قتادة علم ذلك من حال شعبة ، ولهذا حلف بالله تعالى . والله أعلم .
وأما فقه الحديث ففيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=18411مناجاة الرجل بحضرة الجماعة . وإنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=23457الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة ، ولكنه مكروه في غير المهم . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=18494تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها فإنه - صلى الله عليه وسلم - إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة وفيه أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء وهذه هي المسألة المقصودة بهذا الباب ، وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب ، أحدها : أن nindex.php?page=treesubj&link=215النوم لا ينقض الوضوء على [ ص: 57 ] أي حال كان ، وهذا محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وأبي مجلز ، وحميد الأعرج ، وشعبة .
والمذهب الثاني : أن النوم ينقض الوضوء بكل حال ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، والمزني ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد القاسم بن سلام ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وهو قول غريب nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
قال ابن المنذر : وبه أقول . قال : وروي معناه عن ابن عباس ، وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم .
والمذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال ، وقليله لا ينقض بحال ، وهذا مذهب الزهري ، وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
والمذهب الرابع أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن ، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض . وهذا مذهب أبي حنيفة ، وداود وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي غريب .
والمذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - .
والمذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد وروي أيضا عن أحمد رضي الله عنه .
والمذهب السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال ، وينقض خارج الصلاة ، وهو قول ضعيف nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله تعالى - .
والمذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض ، وإلا انتقض سواء قل أو كثر ، سواء كان في الصلاة أو خارجها ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح . فإذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق ، وأما إذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج والأصل بقاء الطهارة ، وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة يستدل بها لهذه المذاهب . وقد قررت الجمع بينها ووجه الدلالة منها في شرح المهذب ، وليس مقصودي هنا الإطناب بل الإشارة إلى المقاصد . والله أعلم .
واتفقوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=209_210_211زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر ، سواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها . قال أصحابنا : وكان nindex.php?page=treesubj&link=23688من خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا [ ص: 58 ] للحديث الصحيح عن ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504637نام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى سمعت غطيطه ، ثم صلى ولم يتوضأ . والله أعلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب nindex.php?page=treesubj&link=216لا ينقض الوضوء بالنعاس وهو السنة . قالوا : وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس ، وأما النعاس فلا يغلب على العقل وإنما تفتر فيه الحواس من غير سقوطها . nindex.php?page=treesubj&link=26890_215ولو شك هل نام أم نعس فلا وضوء عليه ، ويستحب أن يتوضأ . ولو nindex.php?page=treesubj&link=218تيقن النوم وشك هل نام ممكن المقعدة من الأرض أم لا لم ينقض وضوءه ، ويستحب أن يتوضأ . ولو نام جالسا ثم زالت أليتاه أو إحداهما عن الأرض فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوءه لأنه مضى عليه لحظة وهو نائم غير ممكن المقعدة ، وإن زالت بعد الانتباه أو معه أو شك في وقت زوالها لم ينتقض وضوءه . ولو نام ممكنا مقعدته من الأرض مستندا إلى حائط أو غيره لم ينتقض وضوءه سواء كانت بحيث لو رفع الحائط لسقط أو لم يكن . ولو نام محتبيا ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها لا ينتقض كالمتربع ، والثاني ينتقض كالمضطجع ، والثالث إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق أليتاه على الأرض انتقض ، وإن كان ألحم البدن بحيث ينطبقان لم ينتقض . والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة ، وبه التوفيق والعصمة .
[ ص: 56 ] فيه قول مسلم : ( وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال : أقيمت الصلاة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يناجي الرجل ) وفي رواية : ( نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم ) قال مسلم : ( حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504635أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم ) قال مسلم : ( وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد وهو ابن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت أنسا يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504636كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون قال : قلت : سمعته من أنس؟ قال : إي والله ) هذه الأسانيد الثلاثة رجالها بصريون كلهم ، وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي بصري ، وقد قدمنا بيان كون فروخ والد شيبان لا ينصرف للعجمة ، وقد قدمنا بيان الفائدة في قوله وهو ابن الحارث ، وأوضحنا ذلك في الفصول المتقدمة ، وفي مواضع بعدها .
وأما قوله : قلت سمعته من أنس قال : إي والله مع أنه قال : أولا سمعت أنسا فأراد به الاستثبات فإن قتادة - رضي الله عنه - كان من المدلسين ، وكان شعبة - رحمه الله تعالى - من أشد الناس ذما للتدليس ، وكان يقول : الزنا أهون من التدليس . وقد تقرر أن nindex.php?page=treesubj&link=29113_29126المدلس إذا قال : ( عن ) لا يحتج به ، وإذا قال : ( سمعت ) احتج به على المذهب الصحيح المختار ، فأراد شعبة - رحمه الله تعالى - الاستثبات من قتادة في لفظ السماع ، والظاهر أن قتادة علم ذلك من حال شعبة ، ولهذا حلف بالله تعالى . والله أعلم .
وأما فقه الحديث ففيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=18411مناجاة الرجل بحضرة الجماعة . وإنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=23457الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة ، ولكنه مكروه في غير المهم . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=18494تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها فإنه - صلى الله عليه وسلم - إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة وفيه أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء وهذه هي المسألة المقصودة بهذا الباب ، وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب ، أحدها : أن nindex.php?page=treesubj&link=215النوم لا ينقض الوضوء على [ ص: 57 ] أي حال كان ، وهذا محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وأبي مجلز ، وحميد الأعرج ، وشعبة .
والمذهب الثاني : أن النوم ينقض الوضوء بكل حال ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، والمزني ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد القاسم بن سلام ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وهو قول غريب nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
قال ابن المنذر : وبه أقول . قال : وروي معناه عن ابن عباس ، وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم .
والمذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال ، وقليله لا ينقض بحال ، وهذا مذهب الزهري ، وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
والمذهب الرابع أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن ، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض . وهذا مذهب أبي حنيفة ، وداود وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي غريب .
والمذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - .
والمذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد وروي أيضا عن أحمد رضي الله عنه .
والمذهب السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال ، وينقض خارج الصلاة ، وهو قول ضعيف nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله تعالى - .
والمذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض ، وإلا انتقض سواء قل أو كثر ، سواء كان في الصلاة أو خارجها ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح . فإذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق ، وأما إذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج والأصل بقاء الطهارة ، وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة يستدل بها لهذه المذاهب . وقد قررت الجمع بينها ووجه الدلالة منها في شرح المهذب ، وليس مقصودي هنا الإطناب بل الإشارة إلى المقاصد . والله أعلم .
واتفقوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=209_210_211زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر ، سواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها . قال أصحابنا : وكان nindex.php?page=treesubj&link=23688من خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا [ ص: 58 ] للحديث الصحيح عن ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504637نام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى سمعت غطيطه ، ثم صلى ولم يتوضأ . والله أعلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب nindex.php?page=treesubj&link=216لا ينقض الوضوء بالنعاس وهو السنة . قالوا : وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس ، وأما النعاس فلا يغلب على العقل وإنما تفتر فيه الحواس من غير سقوطها . nindex.php?page=treesubj&link=26890_215ولو شك هل نام أم نعس فلا وضوء عليه ، ويستحب أن يتوضأ . ولو nindex.php?page=treesubj&link=218تيقن النوم وشك هل نام ممكن المقعدة من الأرض أم لا لم ينقض وضوءه ، ويستحب أن يتوضأ . ولو نام جالسا ثم زالت أليتاه أو إحداهما عن الأرض فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوءه لأنه مضى عليه لحظة وهو نائم غير ممكن المقعدة ، وإن زالت بعد الانتباه أو معه أو شك في وقت زوالها لم ينتقض وضوءه . ولو نام ممكنا مقعدته من الأرض مستندا إلى حائط أو غيره لم ينتقض وضوءه سواء كانت بحيث لو رفع الحائط لسقط أو لم يكن . ولو نام محتبيا ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها لا ينتقض كالمتربع ، والثاني ينتقض كالمضطجع ، والثالث إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق أليتاه على الأرض انتقض ، وإن كان ألحم البدن بحيث ينطبقان لم ينتقض . والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة ، وبه التوفيق والعصمة .