الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : تجوز شركة المعلمين في مكتب واحد لا موضعين ، والأطباء إن اشتركوا في ثمن الدواء ، ولا يشترك الحمالان على رءوسهما ودوابهما لافتراقهما إلا أن يجتمعا في شيء بعينه إلى غاية فيجوز على الرءوس ، أو الدواب . وإن جمعا [ ص: 39 ] دابتيهما على أن يكرياهما ، والكراء بينهما امتنع ; لأنه قد يكري أحدهما دون الآخر ، فهو غرر . وكذلك على رقابهما . وقد تختلف الغايات إلا فيما يفترقان فيه فيجوز لعدم الغرر .

                                                                                                                قال ابن يونس : يكون علمهما من الكسب بقدر علمه لاستوائهما فيما يعلمانه الصبيان . قال اللخمي : لا يشترك طبائعي ، وجوائجي ، ولا أحدهما وكحال ; لأن الاختلاف غرر من غير رفق معتبر ، ويصير كسب بكسب ، ويجوز طبائعي كحال مع كحال إذا اختص الطبائعي بما يدخل من قبل الطبائع ، وإلا لم يجز ، ويمتنع طبهما واحد ، وحصتهما من الكسب مختلفة . وكذلك لا يختلف رأس المال .

                                                                                                                وشركة المعلمين جائزة إن اتحد صنف ما يعلمانه ، فإن كان أحدهما قرآنا ، والآخر نحوا ، أو غيره امتنع لعدم التعاون ، وإن كانا يعلمان القرآن ، ويزيد أحدهما نحوا ، أو حسابا ، وتعليم الزائد في ذلك الموضع تبع لا يزاد لأجله في الأجرة . وكذلك إن كان يسيرا ، وإن كان له قدر امتنعت الشركة إلا أن يختص صاحبه بأجرته .

                                                                                                                وإذا لم تكن الدواب مشتراة تمتنع ; لأنه يريد راحة دابته ، ويحمل على دابة شريكه . وإن اشتركا فيهما جازت ، اتفق الحمل أم لا ; لأن صحبة أحدهما الدابة وجلوس الآخر - تبع . قال ابن حبيب : يجوز ذلك ، وإن افترقا في البلدان ، وإن بعد أحد الموضعين ، وقرب الآخر . وإن كانت الدواب لأحدهما ، فاستأجر الآخر نصفها ليحمل عليها بإجارته جاز ; لأنه يجوز أن يستأجر دابة ليواجرها مع إمكان تيسر إجارتها ، وتعسرها ، ولا تفسد الإجارة لذلك ، وكذلك إن استأجراها جميعا من ثالث ليشتركا في منافعها وإيجارها إذا عقدا الإجارة عقدا واحدا ، وإن استأجر كل واحد دابة لنفسه امتنع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : تجوز في الاحتطاب والاحتشاش ، وأن يحملا على رقابهما ثمار [ ص: 40 ] البرية أو دوابهما إذا كان جميع ذلك من موضع واحد ، وإلا فلا . وفي صيد السمك ، وغيره ، ولا يفترقان ; لأنه تعاون يضطر إليه . ولا يشتركان بالكلبين إلا أن يملكا رقابهما ، ولا يفترق الكلبان ، أو البازيان في طلب ولا أخذ . قال اللخمي : إذا اشتركا في الكلاب والبزاة جاز ، وإن افترقا في الاصطياد ; لأن البازي كرأس المال ، فأشبه الاشتراك في الأموال فيجوز الافتراق . وإن لم يشتركا بالبزاة جازت إن اجتمعا ليتعاونا وإلا فلا . لأنه بيع كسب بكسب ، وإن صادا بالنبل ويرسلان سهميهما معا جازت وإلا فلا ، وتجوز بالشباك إذا طرحاها مرة واحدة على السمك ، وكذلك إن نصب هذا مرة ، وهذا مرة للضرورة ، ويمتنع مع عدم الضرورة . وكذلك يجوز في الاحتطاب ، وإن لم يجتمعا في موضع البيع إذا اجتمعا في الاحتطاب . وإن افترقا في الأصل امتنع ، وإن اجتمعا في حمل ذلك ، أو بيعه ; لأنه في الأول عمل بعمل ، وفي الثاني كسب بكسب إلا أن يكون الكسب والاحتطاب في موضع ، ويشترط أحدهما على الآخر البيع في موضع كذا على بعد ، والآخر على قرب فيمتنع . وما وجد ؛ قيمته بينهما على السواء ، ويرجع من أبعد على صاحبه بأجرة المثل فيما عمل . ومنع ( ش ) ، و ( ح ) الشركة في الاحتطاب ، والاصطياد ، وسائر المباحات ; لأن الشركة تبع للوكالة ، والوكالة في المباح تمتنع . وجوابه : بل الوكالة للرفق ، وهو حاصل .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : تجوز في حفر القبور ، والمعادن ، والآبار ، وعمل الطين ، وقطع الحجارة إذا لم يفترقا خلافا ( ش ) ، وتمتنع في موضعين هو أو هذا في غار ، وهذا في غار للغرر ، وإن مات أحدهما بعد إدراك النيل ، فالسلطان يقطعه لمن يرى ، والمعادن كلها سواء ، النقدان وغيرهما .

                                                                                                                في التنبيهات : قال سحنون : الإقطاع بعد النيل ، وموت العامل إن لم تكن سنة ، فلا ينبغي ، وقال غيره : لعله يريد في الكتاب إذا لم يدرك نيلا . وقال أشهب : النيل لوارث العامل كسائر الحقوق ، وإن لم يدركه . وقال : غيره إن قدر [ ص: 41 ] ورثته على عمل ، فهم أحق . وفي النكت : قال الشيخ أبو الحسن : معنى ما في الكتاب أنهما أخرجا النيل ، فاقتسماه ، وليس للوارث التمادي على العمل إلا بقطيعة من الإمام . وكره مالك طلب الكنوز في قبور الجاهلية لقوله عليه السلام : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون ، فإن لم تكونوا باكين ، فلا تدخلوا عليهم . أو خشية مصادفة قبر نبي ، أو رجل صالح ، وأجازه ابن القاسم ، واستخف غسل ترابهم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : تجوز بعرضين مختلفين ، أو متفقين ، أو طعام وعرض ؛ على قيمة ما أخرج كل واحد يومئذ ، وبقدره الربح والعمل ؛ خلافا ( ش ) في تخصيصه بالنقدين . وإن اتفق قيمة العرضين المختلفين ، وعرفا ذلك عند العقد ، واشتركا بهما جاز ; لأنه بيع لنصف هذا بالنصف الآخر . فإذا قوما وأشهدا ؛ جاز ، وإن لم يذكرا بيعا . ولو اشترطا التساوي في الشركة بالسلع ، فلما قوما تفاضلت القيم ، فإن لم يعلما أخذ كل واحد سلعته ، وبطلت الشركة ، فإن فاتت السلعتان ، وعملا على ذلك ، فرأس مال كل واحد ما بيعت به سلعته ، وبقدر ذلك الربح والخسارة ، ويرجع من قل ماله بفضل عمله على صاحبه ، ولا يضمن صاحب السلعة القليلة فضل حصة صاحبه ; لأن فضل سلعته لم يقع فيه بينهما بيع . ومتى وقعت فاسدة ، فرأس مال كل واحد ما بيعت به سلعته لا ما قومت ، والربح يقسم على قدر ذلك . والصحيحة رأس مالهما . ما قوما به يوم اشتركا دون ما بيع به لصحة العقد أولا ، فصار كل واحد باع نصف عرضه بالنصف الآخر حينئذ ، والفاسدة لم يبعه ما يوجب ضمانا .

                                                                                                                في التنبيهات : لا يختص الفوات في الفاسدة بالبيع ، بل بحوالة الأسواق كالبيع الفاسد ; لأنها بيع . وفي النكت : إن جهلا ما بيعت به السلع رجع للقيمة يوم [ ص: 42 ] البيع بخلاف الفاسد إذا قبض ; لأن أيديهما على السلعتين ، ولم يجعل لكل واحد ثمن السلعة التي اشتريت بما له في الشركة بالدنانير من عند هذا ، وبالدراهم من عند هذا ، وجعل لكل واحد هاهنا ثمن سلعته ; لأن الدراهم ، والدنانير قد فات الأمر فيهما لما تصرفا فيهما بالشراء ، والعرضان لم يحصل فيهما فوت ; لأن ثمنهما معلوم ، وبيد كل واحد سلعته .

                                                                                                                قال اللخمي : إذا اشتركا والقصد بيع بعض أحدهما ببعض الآخر ، ولا يتحريان الأثمان إذا بيعا فجائزة ، وإن كان فيهما تغابن من فضل أحدهما على الآخر ، أو القصد تحري أثمانهما ؛ جازت على أن لكل واحد قيمة سلعته . وإن اشتركا على المساواة ، والقيم مختلفة ؛ امتنع . وحينئذ لكل واحد ما بيعت به سلعته ; لأن للشريكين أن يتصرفا ، فقبض المشتري كلا قبض ، وقيل : ذلك قبض ، وقاله مالك فيما إذا أخرج أحدهما ذهبا ، والآخر فضة ، فإن الشركة صحيحة ، والقبض صحيح تصح به المتاجرة في الصرف . وعلى هذا : قبض كل واحد سلعة صاحبه ؛ يضمنه نصف قيمتها يوم قبضها ، ويصير ما يجري بينهما نصفين . وإن باع السلعة قبل قبضها ، فهل بيع المشتري كالقبض يوجب عليه نصف القيمة ، ويكون له نصف الثمن ، أو ليس بقبض ، والثمن لمن كانت له السلعة ، وإن باع كل واحد سلعة نفسه قبل قبضها منه ، أو بعد قبضها ، وقبل وقوعها عند القابض بحوالة الأسواق أو جسم ، فالثمن له دون الشريك ، وإن كان بيعه لها بعد القبض والفوت بتغير جسم أو سوق ، فالثمن بينهما ، وعلى كل واحد نصف قيمة سلعة صاحبه . وإن قبض أحدهما سلعة صاحبه ثم باعهما جميعا ، فثمن سلعته له ، وثمن سلعة صاحبه بينهما ، وعليه لصاحبه نصف قيمتها . فإن تجرأ بعد ذلك ، فالمشترى بينهما على قدر ذلك لأحدهما بقدر ثمن سلعته ونصف ثمن سلعة صاحبه ، وللآخر قدر نصف ثمن سلعة صاحبه .

                                                                                                                فإن أخرج أحدهما عروضا ، والآخر عينا ، أو حيوانا ، أو طعاما جازت إن اعتدلت القيم ، وإن اختلفت امتنع على المساواة في القيم ، فإن ترك ذلك فكما تقدم في العرضين .

                                                                                                                [ ص: 43 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : تجوز بالعروض المماثلة ، والمتقومة من صنف ، أو صنفين إذا اتفقت القيم ، وبطعام ودراهم ، وبعين وعرض إذا اتفقت القيم ، وبقدر ذلك الربح والعمل . وتمتنع بالطعام والشراب ، كان مثليا أم لا ، صنف واحد أم لا عند مالك . وأجاز ابن القاسم المتفق الصفة ، والجودة على الكيل . قال : ولا أعلم للمنع وجها . ويمتنع سمراء ، ومحمولة ، وإن اتفقت القيم كما تمتنع بدراهم ودنانير تتفق قيمتاهما ; لأن مع التماثل يكون القصد الرفق بالشركة ، ومع الاختلاف يتوقع القصد للمبايعة مع عدم المتاجرة . وإذا وقعت فاسدة بالطعام ، فرأس مال كل واحد ما بيع به طعامه إذ هو في ضمانه حتى يباع . ولو خلطاه قبل البيع ، فقيمة كل واحد يوم خلطا .

                                                                                                                وتجوز بدنانير أو بدراهم منهما ، متفقة النفاق ، والعين ، والربح ، والوضيعة ، والعمل على ذلك ، وإلا امتنع للغبن ، والغرر . فإن نزل فالربح والخسارة على قدر رءوس الأموال . وكذلك لو لحقهما دين من تجارتهما بعد أن خسرا المال كله ، ويرجع من له فضل عمل على صاحبه ، ويبطل الشرط ، ولا يضمن قليل المال لصاحبه وما فضله به ; لأنه ليس بسلف ; لأن ربحه لربه . ولو صح عقد المتفاوضين في المال ، فتطوع صاحب الأقل بالعمل في جميع المال جاز ، ولا أجرة له . في النكت : منع مالك الطعام ; لأن كل واحد باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه ، ويد كل واحد على ما باعا ، فإذا تصرفا ، وباعا كان بيع الطعام قبل قبضه ، وبيع الطعام بالطعام إلى أجل ; لأن يد كل واحد على طعامه . والفرق بينه وبين الدنانير والدراهم أنها مستوية في المقاصد ، فلو كان فيها شيء له فضل امتنعت به الشركة إذا ضم إلى ما ليس مثله . والشركة لا بد فيها من الاستواء في الصفة ، والقيمة ، وهو متعذر في ذلك ، بل الغالب الاختلاف في الطعام ، وإنما يغرم المتلف المثل للضرورة بخلاف الشركة .

                                                                                                                قال بعض القرويين : تجوز على مذهب ابن القاسم الشركة بالطعام المختلف يسيرا كما جازت يزيدية ، ومحمدية مختلفة النفاق شيئا يسيرا . قال ابن يونس على [ ص: 44 ] تعليل النكت : الأول يلزم جوازها بالطعامين المختلفين اللذين يجوز التفاضل بينهما إذا استوت القيمة ، وقد منعه مالك وابن القاسم بالعلة الأخرى هي الحق . قال سحنون : كيف يلحقهما دين بعد خسارة المال ، وهما يشتريان بالدين . قال : ولكنهما اشتريا على المال الذي بأيديهما فتلف قبل دفعه في الثمن ثم تلفت السلعة . قال محمد : فإن أخرج أحدهما مائة ، والآخر مائتين على أن الربح بينهما على قدر مال كل واحد منهما ، فاشتريا بأربعمائة على أن ينقدا ثلاثمائة ، وتبقى مائة دينا عليهما فيقتسمان ربح المائة ووضيعتها على قدر ماليهما ، وإن كانت الشركة فاسدة ; لأنهما اشتركا على أن الربح والوضيعة نصفان ، ولصاحب الثلث أجرته فيما فضله به صاحبه . وإن علم البائع أن شركتهما على الثلث والثلثين ؛ تبعهما كذلك ، وإلا اتبعهما نصفين .

                                                                                                                قال مالك : ولو أشركه وأسلفه بقية المال طلبا لرفقه ، وصلته جاز ، وإن كان بعد صحة العقد ، ومن غير عادة جاز ; لأنه معروف . ومن ابتاع سلعة ، فقال له : أشركني وأنا أنقد عنك ، امتنع ; لأنه بيع وسلف . ولو قال المشتري لرجل : تعال اشتر لك ، وأنقد عنك ، وأؤجرك ، والسلعة حاضرة - جاز بخلاف المضمون ; لأنه دين بدين . وإن سألك أن تشركه ، وينقد عنك قبل عقد البيع جاز ; لأن قبل عقد البيع لا يجر بنقده نفعا .

                                                                                                                قال اللخمي : للشركة بالطعام أربعة أحوال : إما صنف بعضه أفضل أولا ، أو جنس كقمح ، وشعير ، أو جنسان كقمح ، وتمر ، وفي كلها خلاف . وفي المقدمات لو اشتركا بما يمتنع فيه النساء كالدينارين والطعامين ؛ منع ابن القاسم لاجتماع علتين النساء وبيع ، وصرف وعدم المناجزة ، وأجازه سحنون وأحد قولي مالك . أما ما يجوز فيه النساء كصنفين من العروض ، أو العروض وأحد النقدين ، أجازه ابن القاسم لانفراد إحدى العلتين ، وهي البيع والشركة ، وأشار للمنع تارة للبيع والشركة ، ولم يراع سحنون البيع ، والشركة أصلا إذا كان البيع داخلا فيها ، فإن خرج منع .

                                                                                                                [ ص: 45 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : تجوز بالمال الغائب إذا أخرجا غيره لتحقق الشركة ، فإن أخرج ألفا ، والآخر ألفا نصفه غائب ، فخرج ليأتي به ، ومعه جميع الحاضر ، فلم يجد الغائب ، فاشترى بما معه ، فله ثلث الفضل ; لأنه الذي تحقق ، ولا يرجع بأجر في فضل المال كشريكين على التفاضل يتطوع أحدهما بالعمل . وفي النكت : قيل إنما تجوز بالمال الغائب عند ابن القاسم إذا لم يكن بعيدا جدا ، ويمتنع عند سحنون ، وإن قرب . وإنما تجوز عند ابن القاسم إذا لم يتجر إلا بعد قيض الغائب ، ولا غرر ، وإلا فتمتنع للغرر .

                                                                                                                قال ابن يونس : قال محمد : إن تبين أن ذكر الغائب خديعة ، فله ربح ماله ، وإلا فله النصف ، ولا أجرة له على كل حال . قال ابن يونس : إنما يصح هذا إذا اشترى بالحاضر قبل علمه ، فضاع الغائب ; لأنه اشترى على أن ذلك بينهما نصفان ، وعلى أن ضياعه منهما . أما لو اشترى بعد علمه بضياع المال الغائب فلا ; لأن الشركة لم تقع بعد ; لأن ضمان الدنانير الغائبة من ربها ما لم تقبض . بل لو اشترى بها فهي في ضمان بائعهما فكيف الشركة ؟ وظاهر الرواية شراؤه بعد علمه بذهاب المال . وعند سحنون : الشركة فاسدة لغيبة نصف الألف ، وله أجرة مثله في الزيادة ; لأنه ليس متطوعا ; لأن الشركة عنده لا تتم إلا بالخلط .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : دنانير هاشمية ، والأخرى وزنها دمشقية ، أو دراهم يزيدية ، والأخرى وزنها محمدية ، وصرفهما مختلف تمتنع إلا في الاختلاف اليسير ; لأن التساوي في المقدار والقيم شرط نفيا لضياع المال بالباطل . ويمتنع الربح والعمل بينهما بقدر فضل السكتين ; لأنهما صرفاها إلى القيم ، وحكمهما الوزن . فإن استويا يوم العقد لا يوم الافتراق اقتسما بالسوية عرضا كان أو طعاما أو عينا نظرا للعقد . ويمتنع دراهم ، ومن الآخر دنانير ; لأنه صرف ، وشركة ، ولا يجوز مع الشركة صرف ، ولا قراض ، ولأنهما لا يقومان . فإن عملا ، فلكل واحد مثل رأس [ ص: 46 ] ماله ، والربح لكل عشرة دينار ، ولكل عشرة دراهم ، وكذلك الوضيعة . وكذلك إن عرف كل واحد السلعة التي اشتريت بماله إن عرفت ، ولا شركة في السلعة الأخرى . وإن تفاضل المال ، فلأقلهما مالا أجرة معاونة الآخر . وإن لم تعلم السلع فالربح والخسارة بينهما على قيمة الدراهم من الدنانير يوم اشتركا ، ولأقلهما مالا أجرة معاونة صاحبه .

                                                                                                                قال ابن يونس : قوله إذا جعلا العمل والربح بقدر فضل ما بين السكتين امتنع إذا صرفاها على القيم ، وحكمها الوزن في البيع والشركة . قال : فإن نزل أخذ كل واحد مثل رأس ماله بعينه في سكته ، وله من الربح بقدر وزن رأس ماله لا على السكتين ، وقاله مالك . قال بعض القرويين : لعل محمدا يريد إذا لم يختلف السوق والسكتان من يوم الشركة على يوم القسم ، وإلا فيظلم أحدهما إذا أعطي مثل رأس ماله ، وفضته أفضل مما كان دفع . قال بعض القرويين : ما قاله غير ابن القاسم في أن يكون لكل واحد السلعة التي اشتريت بماله صواب ، وهو الجاري على أصل ابن القاسم ; لأن الشركة الفاسدة لا يضمن أحدهما لصاحبه فيها شيئا كما إذا اشتركا بعرضين مختلفين في القيمة ، فباع أحدهما عرض صاحبه ، فإنه قال : لا يضمن ، وثمن ما بيع به عرضه له ، وبه يكون شريكا إن عملا بعد ذلك . وكذلك إذا اشتريا بالدنانير والدراهم عرضا . وقوله : إذا لم يعرف ؛ ينظر إلى قيمة الدنانير والدراهم ، فيقسم ما بأيديهما على ذلك - صواب ; لأنه قد اختلف الثمن ، فأشبه الطعامين إذا اختلطا . وفي القسمة نظر في قول ابن القاسم ; لأنه إذا استوت قيمة الدنانير يوم القسم ، فأعطيناه مثلها أنظر صاحب الدراهم . وكذلك إن زادت قيمة الدراهم ، فأعطيناه مثلها أنظر صاحب الدنانير فينبغي أن يكون ثمنها بينهما نصفين . وإنما لا يجوز صرف وشركة إذا كان خارجا عن الشركة ، وأما فيها فيجوز . وعن مالك جواز هذا دنانير ، وهذا بقيمتها ، رواه ابن القاسم ، وروى ابن وهب كراهيته . قال محمد : وإجازته غلط ; لأنه صرف مع بقاء كل واحد على نقده .

                                                                                                                [ ص: 47 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز ، هذا ذهب وفضة ، والآخر مثله .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا صر كل واحد ماله على حدة ، وجعلاهما عند أحدهما ، فضاع أحدهما هو منهما ، ولو بقي مال كل واحد بيده ، فضمانه منه حتى يخلطا ، أو يجعلاهما عند الشركة ، والذهب من صاحبه لعدم العقد شرعا . وإن بقيت كل صرة بيد صاحبها حتى ابتاع بها أمة للشركة ، وتلفت الصرة الأخرى ، والمالان متفقان ، فالأمة بينهما ، والصرة من ربها بعد العقد فيها ، وشراء الأمة بقصد الشركة مع الإذن . وقال غيره : لا تنعقد الشركة حتى يخلطا . قال ابن القصار : فمالك يقول : لا بد أن يكون نوعا واحدا ، ولا يتميز .

                                                                                                                لنا على ( ح ) أن الشركة الاختلاط ، فإذا لم يخلط لم يحصل مسمى الشركة . والشركة كما تحتاج للقول تحتاج المال ; لأنه لو كان لأحدهما فقط المال لامتنع ، ولأنه يمتنع لأحدهما جمل ، وللآخر حمار يعملان به على الشركة ، فكذلك هاهنا .

                                                                                                                ولنا على ( ش ) في جواز الدراهم البيض مع السود صدق المسمى بذلك كما لو اختلطا بعرضين بأن يبيع كل واحد نصف عرضه بنصف عرض الآخر . والفرق بين صورة النزاع ، وبين أحدهما دراهم ، والآخر دنانير - قرب اتحاد الجنس ، فيكون مقصودهما الشركة ، وثم يرجح قصد الصرف .

                                                                                                                احتج بأن في النوع الواحد تتحقق الشركة ، وبالنوعين يبقيان متميزين ، فلا تتحقق الشركة .

                                                                                                                وجوابه : المنع . قال ابن يونس : قال سحنون : إذا اشترى كل واحد بصرته سلعة قبل الخلط ، فلكل واحد ما اشتراه ، له ربحه وخسارته . وكذلك لو تلفت صرته حتى يجمعا المالين ، أو الصرتين في خرج أحدهما ، أو في يده . وقيل إذا كانت [ ص: 48 ] صرة كل واحد بيده ، فتلفت إحداهما ، فاشترى أمة بعد التلف عالما به خير شريكه في شركته فيها ، أو تركها له إلا أن يدعي شراءها لنفسه . وإن لم يعلم بالتلف ، فهي بينهما كشرائها قبل التلف في الصرة الأخرى ، وهو أصل ابن القاسم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : لأحدهما حمام ذكر ، وللآخر أنثى على أن ما أفرخا بينهما أجازه مالك ; لأنهما يتعاونان في الحضانة ، ولأحدهما بيض يجعله الآخر تحت دجاجته ، والفراخ بينهما ، فالفراخ لصاحب الدجاجة ، وعليه لصاحب البيض مثله كمن جاء بقمح ليزرعه في أرض بينكما فإنما له مثله ، والزرع لك . قاله مالك .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : تمتنع شركة الوجوه ، وقاله ( ش ) ، وجوزها ( ح ) . قال بعض العلماء : مثل أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له نصفه . وقال القاضي أبو محمد : هي أن يشتريا على الذمم بغير مال ، ولا وضيعة حتى إذا اشتريا شيئا كان في ذممهما ، فإذا بيع قسما ربحه ، وهي باطلة في جميع ذلك عندنا ، وفسره الشافعي بأن يشاركه على أن يربحه فيما يشتريه بوجهه أي بجاهه في الذمة ، أو يقول له اشتر على جاهي ، والربح بيننا ، أو يقول علي أن أشتري أرضا ، وتبيع أنت ; لأني بالشراء أعرف ، وعند التجار أوجه .

                                                                                                                لنا : أن الأصل عدم مشروعيتها ، ولأن حقيقة الشركة أن يشتركا في شيء عند العقد إما مال ، أو بدن ، ولا واحد منهما . ولا يكفي القول في الشركة ; لأنهما لو جعلا الربح كله لأحدهما امتنع ، ولأنها أكل المال بالباطل ، وأخذ الربح بغير سبب شرعي .

                                                                                                                احتج بالقياس على شركة الأبدان ، وبقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) وبقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ، ولأنها تنعقد على الوكالة بالشراء للآخر ، وهي تجوز حالة الانفراد ، فتجوز حالة الاجتماع .

                                                                                                                [ ص: 49 ] والجواب عن الأول : أن البدن ، والصنعة كالعين الموجودة بخلاف الوجوه ، وعن الثاني والثالث : المعارضة بنهيه عليه السلام عن الغرر ، وهذا غرر ، وعن الرابع : منع هذه الوكالة على الانفراد لأن الذي يشتريه أحدهما يجوز أن يشتريه الآخر ، ومثل هذا في الوكالة لا يجوز ، وإنما يجوز ذلك في الشركة لوجود الرفق المنفي هاهنا . ثم نقول الفرق بين هذا ، وبين الوكالة أن هاهنا اشتراه لنفسه ، ولشريكه ، وذلك لموكله ، وهاهنا اشترى من غير نية الوكالة .

                                                                                                                قال الشافعية : وإنما تصح شركة الوجوه إذا أذن كل واحد لصاحبه في التصرف ، وأن يميز الجنس المشترى فقط ، تخطر له الأشياء المحقرة فيشتري العالية ، وأن يذكر القدر المشترى إليه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية