الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وقيام لها )

                                                                                                                            ش : قال ابن غازي هو تصريح بكراهة القيام للجنازة وظاهره مطلقا والذي لابن رشد في سماع موسى وذكر كلام ابن رشد إلى آخره ، ثم قال : ففهم ابن عرفة أن في حكم القيام قولين : أحدهما أن وجوبه نسخ للإباحة وهو ظاهر المذهب .

                                                                                                                            والثاني : أنه نسخ للندب وهو قول ابن حبيب وعلى هذا فلا كراهة وهو ظاهر كلام غير واحد ولعل المصنف استروح الكراهة من قوله فأما نهي ، أو بما في النوادر عن علي بن زياد الذي أخذ به مالك أنه يجلس ولا يقوم وهو أحب إلي انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) يفهم من كلام الباجي ومن كلام سند ونص الأول الجلوس في موضعين أحدهما لمن مات به والثاني لمن يتبع فلا يجلس حتى توضع ، واختلف أصحابنا في ذلك فقال مالك وغيره من أصحابنا : إن جلوسه ناسخ لقيامه واختاروا أن لا يقوم ، وقال ابن الماجشون وابن حبيب : إن ذلك على وجه التوسعة ، وأن القيام فيه أجر وحكمة ما ذهب إليه مالك أولى لحديث علي قال فيه ، ثم جلس بعده وذكر سند كلام الباجي ، ثم قال بعده ويعضده حديث عبادة وفيه اجلسوا خالفوهم وهذا أمر فوجب أن يقتضي استحباب مخالفة اليهود انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في الطراز قال ابن شعبان لا بأس أن يجلس الماشي قبل أن توضع ، ولا ينزل الراكب حتى توضع وظاهر المذهب أنه لا فرق في ذلك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية