الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جمع الصدقات من الطلاب وصرفها في أمور أخرى

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم أنا معلم وفي مدرستي جمعنا صدقات تطوع من الطلاب، فهل يجوز أن نشتري من هذه الصدقات ستائر لنضعها في صفوف الطلاب لتحميهم من الشمس، وهل يجوز شراء جوائز منها وإعطاؤها للطلاب المتفوقين تشجيعا لهم، وهل يجوز شراء طابعة للمدرسة، فأرجو الرد بأسرع وقت للأهمية؟ وجزاكم الله كل الخير... وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا السؤال ينظر فيه من جهتين:

1- أنك ذكرت أن المال الذي هو موضوع السؤال مجموع من الطلاب.

2- أن هذا المال قد جمع صدقة.

فمن الناحية الأولى: فإن الطلاب -عادة- يكون فيهم غير البالغين والسفهاء، وهؤلاء لا تجوز تصرفاتهم إلا بإجازة أوليائهم، قال في مجمع الأنهر وهو حنفي: وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ. انتهى.

وقال في كشاف القناع وهو حنبلي: الهبة تمليك جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد مالاً معلوماً منقولاً أو عقاراً. انتهى.

وقال الشيخ الدردير في الشرح الصغير وهو مالكي: وعلم من تعريف الهبة كالصدقة أن أركانها أربعة: واهب وموهوب وموهوب له وصيغة. وأن شرط الأول أن يكون أهلاً للتبرع...

ومن ذلك نعلم أن تلك الصدقات إذا كان المتطوعون بها غير مؤهلين للهبة، فالواجب أخذ رأي أوليائهم في ذلك.

ومن الناحية الثانية: فإنك ذكرت أن المال المذكور قد جمع للصدقة، وإذا كان الأمر كذلك فإن اشتراء جوائز منه للطلاب المتفوقين تشجيعاً لهم، واشتراء طابعة للمدرسة تعتبر أموراً منافية للغرض الذي جمعت له، كما أن وضعه في ستائر لحماية الطلاب من الشمس قد لا يفي بغرض الواهبين، لأن تلك الستائر مهمة مدرسية ينبغي أن يكون لها رصيد في ميزانية المدرسة، ولأن الطلبة قد يكون من بينهم أغنياء يستطيعون فعل ذلك من أرصدتهم الشخصية... وعليه فالذي نراه لكم في هذه المسألة هو أن تأخذوا رأي الواهبين لهذا المال إن كان رأيهم معتبراً أو رأي أوليائهم، ثم تعملوا بما يحصل عليه الاتفاق من ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني