السؤال
فبالإشارة إلى الفتوى رقم: 114758 فلدي استيضاح آخر وهو هل التفريط والتعدي وفي حال إثباته موجب لضمان رأس المال فقط أم موجب لضمان رأس المال و النماء حسب حالة الاستثناء بشأن الضمان كما هو مذكور في الفتوى المشار إليها أعلاه.
وفي النهاية لا يسعني إلا أن أشكر لكم سعة صدركم و اعذروني مرة أخرى إن كنت أتحرى كثيرا في هذا الأمر و لكن عسى أن يكون في هذا مرضاة لله عز و جل وإحقاقا للحق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى المشار إليها أن المعاملة المسؤول عنها مضاربة فاسدة، وحكمها أن ما ربح العامل فيها هو لصاحب رأس المال، لأنه نماء ماله، ولا ضمان عليه في خسارته إلا في حالة التعدي والتفريط.
وعلى هذا فإن كان عامل المضاربة قد ثبت أنه تعدى أو فرط فإنه يلزمه الضمان، وهذا الضمان يشمل رأس المال، أما الربح فإن كان ظهر ربح لهذه المضاربة الفاسدة فتعدى فيه المضارب لزمه ضمانه أيضاً، لأن الربح في المضاربة الفاسدة يكون لرب المال فحكمه في الضمان حكم رأس المال.
قال البغدادي في مجمع الضمانات: المدفوع إلى المضارب أمانة في يده لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة وهو وكيل فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه فإذا ربح فهو شريك فيه وإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه على مال غيره . انتهـى .
وجاء في الفتاوى الهندية: وإذا ربح المضارب في المال ربحا فأقر به وبرأس المال ثم قال: قد خلطت مال المضاربة بمالي قبل أن أعمل وأربح لم يصدق, فإن هلك المال في يده بعد ذلك ضمن رأس المال لرب المال وحصته من الربح, كذا في المبسوط . انتهـى.
وقال البغدادي أيضاً: المضارب إذا عمل في المضاربة الفاسدة فربح فالمال والربح لرب المال, وعليه فهو وديعة, وللعامل أجر مثل ما عمل ربح أو لم يربح . انتهـى .
ومعنى كلامه أن الربح بعد ظهوره يكون حكمه حكم الوديعة وهي تضمن بالتفريط .
والله أعلم.