الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع اللبن وزنا أم كيلا

السؤال

صديقي يبيع اللبن (الحليب منزوع الزبدة) بالميزان بحجة أنه وزنه ووجد أن لترا من اللبن = 1كلغ وتجاهل قانون الكثافة وأن كثافة اللبن تختلف من بقرة لأخرى ومن منتج لمنتج آخر، فهل يجوز بيع السوائل بالميزان، جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع اللبن وزنا يصح إذا كان يباع بالنقد، وأما بيعه بمثله فلا يجوز إلا كيلاً، وفي حال بيع وزناً بالنقد فيجب معرفة الوزن، ولا يكفي جعل مكيال معين معياراً للوزن إذا كانت أوزان اللبن تختلف، ويغتفر التفاوت اليسير الذي لا يؤدي إلى نزاع.

جاء في الفتاوى الهندية: قال الشيخ الإمام: وأجمعوا على أن ما ثبت كيله بالنص إذا بيع وزناً بالدراهم يجوز، وكذلك ما ثبت وزنه بالنص إذا بيع كيلا بالدراهم يجوز. كذا في الدخيرة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني