الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم تملك الجهة الممولة للسلعة قبل بيعها للآمر بالشراء تحايل على الربا

السؤال

ذهبت لإحدى المؤسسات الممولة للمشاريع الصغيرة، فقالوا لي إنهم سيمولون لي المشروع بنسبة مرابحة 6.5بالمائه للسنة الواحدة على ثلاث سنوات، وتكلمنا عن كيفية الدفع وقالوا لي إنهم سيعطونني شيكا بقيمة المبلغ وأنا أقسط عليهم المبلغ أيضا بالشيكات، وقالوا لي بما أنك ستشتري البضاعة من الصين فنحن سنعطيك المبلغ نقداً أسهل علينا وعليك، والأن إذا كان حكم هذه الطريقة حرام فهل يصح هذا الالتواء وهو أن المؤسسة المقرضة تعطي توكيلاً بصرف الشيك لرجل غيري، وأسافر أنا إلى الصين وكل بضاعة أريد أن أشتريها أبعث للرجل الفواتير، وهو يبعث النقود للتاجر الأصلي في الصين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا في عدة فتاوى ضوابط بيع المرابحة، وعلى رأس هذه الضوابط أن يتملك البنك أو المؤسسة الممولة السلعة ثم يبيعها للآمر بالشراء، أما إذا كان البنك لا يتملك السلعة قبل البيع فإن هذا غير جائز، وهو من التحايل على الربا.

فالصورة المذكورة غير جائزة، لأنها في حقيقتها قرض ربوي، كما أن مجرد إعطاء الشيك لرجل آخر لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً، فالعبرة بشراء المؤسسة للسلعة قبل أن يبيعها للآمر بالشراء.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 5937 ، 93804، 95134 ، 100114 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني