الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يمتنع ملك الموت إذا كان بالبيت جنب

السؤال

1-توفيت والدتي رحمها الله وأنا بجانبها وقد كنت على جنابة. فهل ذلك يؤثر على والدتي حيث نعلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب فكيف جاءت الملائكة وقبضت الروح؟ أرجو الإجابة منكم شخصيا وعدم إحالتي إلى أجوبة سابقة.2- لما توفيت والدتي كان هناك مبلغ بسيط من المال لها فأخذته ووزعته على الأطفال الصغار في العائلة وما تبقى منه دفعته أجرا لبناء قبرها دون علم أخوتي. فهل هذا صحيح أم يعتبر ميراثا ويجب تقسيمه على أولادها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المراد بالملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه جنب هم ملائكة الرحمة الطوافون على العباد والمراد هنا عند بعض أهل العلم هو المتهاون بالغسل.

وأما الملائكة المكلفون بقبض الروح أو غير ذلك من الأمور مثل الكتبة والحفظة فإنه لا يشملهم الحديث المشار إليه في السؤال. ففي الحديث: ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

قال المناوي في فيض القدير: لا تقربهم الملائكة أي الملائكة النازلون بالبركة والرحمة والطائفون على العباد للزيارة واستماع الذكر وأضرابهم لا الكتبة فإنهم لا يفارقون المكلفين طرفة عين. انتهى.

وقال في شرح حديث: ثلاثة لا تقربهم الملائكة بخير: ملائكة الرحمة والبركة ونحو ذلك لا الكتبة ولا ملائكة الموت.

ثم قال بعد كلام: قال القاضى والكلام في جنب تهاون في الغسل وآخره حتى مر عليه وقت صلاة وجعل ذلك دأبا وعادة فإنه مستخف بالشرع متساهل في الدين غير مستعد لا تصالهم والاختلاط بهم لا أي جنب كان لما ثبت أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.اهـ.

وأما المبلغ الذي تركته الوالدة فإن الصرف منه في تجهيزها مقدم على التركة ثم يقسم الباقي على الوارثين

كما قال خليل في المختصر: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم الباقي لوراثه.اهـ.

وأما التصرف في المال بإعطاء الصغار منه دون استئذان بقية الورثة فلا يشرع لأن الورثة شركاء في الميراث. وبناء عليه فيتعين أن تخبرهم فإذا رضوا بتصرفك دون حياء فبها ونعمت وإلا فإنه يجب عليك أن تعطيهم حقهم الذي تصرفت فيه بغير إذنهم. ففي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الإمام أحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني