الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أمي قامت بإعطاء إحدى صديقاتها مبلغا من المال لتوظيفه لها، حيث إن صديقتها تبيع للناس بالتقسيط، ولكن هناك من قال إنها تتعامل بطريقة محرمة شراعاً ولا ندري صحة هذا، حيث إنها مثلا: إذا أتاها شخص يريد أن يشتري شيئاً من تاجر ما وليس معه ما يكفي للشراء تجعله يذهب إلى التاجر ويأخذ منه ما يريد ثم تذهب هي وتحاسب التاجر وتقوم بزيادة مكسب على ما دفعته بالاتفاق مع المشتري وتقسطه عليه، فهل هذا حرام أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت المرأة تجري عقودها مع زبائنها ـ وفق ما ذكرت ـ فما تفعله محرم شرعاً، إذ حقيقته أنها أقرضت المشتري نقداً بفائدة ربوية، ولا بد لصحة تلك المعاملات أن تشتري هي السلعة للآمر بالشراء وتدخل في ملكها وضمانها ثم تبيعها بعقد منفصل على من أمرها بشرائها، وإلا فما تفعله ـ مما ذكرت ـ مجرد حيلة على الربا لا يجوز لها عملها، ولا يجوز لأمك أن تدفع مالها إليها لذلك الغرض، وإن كانت قد كسبت من ذلك ربحاً فعليها أن تصرفه في مصالح المسلمين وتدفعه إلى الفقراء والمساكين تخلصاً من الحرام لا على وجه الصدقة.

وعليها أن تنصح صاحبتها بتصحيح معاملاتها وإجرائها وفق الضوابط الشرعية، بأن تواعد الآمر بالشراء بأن تشتري له البضاعة التي يرغبها فتشتريها من صاحبها ثم تبيعها بعد ذلك على الزبون ولو بسعر أكثر مما اشترتها به، و للمزيد انظر الفتو يين رقم: 5314، ورقم: 46922.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني