الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلة الرحم واجبة حتى لمن قطعها

السؤال

أخي الأكبر قاطعني بسبب زوجته التي أبعدته عنا جميعا بسبب المال لديهم، ونحن لا نطلب أبداً منه، وحاولت زوجته الفتنة لي مع زوجتي، ولكن الله لطف بنا، وهناك الكثير من زوجته اتجاه أسرتي وإخواني وأخواتي من فتن لا يسعها المجال، المهم حاولت كثيراً الإصلاح والتنازل عن الكثير، ولكن بدون جدوى، ولنا قرابة الثلاث سنوات الآن، وحتى في يوم اتصلت بهم وهم يؤدون فريضة الحج، وبإلحاح من زوجتي الطيبة وأن نغتنم الفرصة الجميلة بحجهم وأمام بيت الله طلبت من أخي السماح، وتنازلت عن نفسي من أجل صلة الرحم، وتقبل أخي ودعا لنا، وفي نفس اليوم مساء طلبنا الحديث مع زوجته، وكان الرد القاسي والذي لم أتوقعه وحتي كل إنسان مسلم لا يتوقعه إذ قال بالحرف الواحد إن زوجته وأمام بيت الله لن تغفر وتسامح أي واحد منا، فكان كلامه كالصاعقه على أذني، يشهد الله أننا لم نغلط عليها يوما، بل هي .... لا أريد أن أذكر مشاكلها بالتفصيل مع أسرتي، والستر من الله ومنا واجب علينا. المهم هل أنا علي ذنوب من قطع علاقة الرحم؟ وماذا نفعل لهداية أخي الأكبر حيث إنني على يقين بأنه مسحور، وبه عمل من كيد زوجته وبلسانها وبوجوده ذكروه في يوم؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فقد نهى الشرع عن التدابر والهجران بين المسلمين، وإذا كان ذلك بين الإخوة من النسب كان أشد، فإن قطع الرحم من الكبائر، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم حتى لمن يقطعها، فعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.

وقد أحسنت زوجتك حين حرضتك على صلة أخيك وإزالة ما بينكما من الشحناء، فجزاها الله خيراً، وعليك أن تداوم على السعي في صلة أخيك بالمعروف ومناصحته ببيان وجوب صلة الرحم وتحريم قطعها، ولا حرج عليك بعد ذلك في هجر زوجته لكم، لكن اعلم أن اتهامك لزوجة أخيك بعمل السحر لا يجوز من غير بينة ظاهرة، فإن كنت على بينة من ذلك فعليك تحذيرها من ذلك وتحذير أخيك من هذا الأمر، ولمعرفة الأمور المشروعة في علاج السحر راجع في ذلك الفتوى رقم: 2244، والفتوى رقم: 10981.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني