الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخل المؤجر ببعض البنود فلم يدفعوا له الإيجار كاملا فما الحكم

السؤال

أنا كنت طالبا في بريطانيا قبل 13 سنة، استأجرنا أنا و4 شباب بيتا من عند واحد إنجليزي، وكانت بيننا مجموعة من الشروط، ومن بين هذه الشروط أنه يغير بعض أثاث المنزل فاستمر في المماطلة، ووعدنا أنه في القريب العاجل سيغير لكن يحتاج بعض الوقت، ولحاجتنا الملحة لسكن سكنا عنده، ولكنه لم يقم بتغيير الأثاث، وأخل بالشروط التي بيننا، بالرغم من تذكيرنا له بالشروط، وفي يوم من الأيام عندما عندما ذهبت لدفع الإيجار تحايلت عليه، وأخذت منه إيصالا بأنه استلم الإيجار، وفي الحقيقة لم أدفع له المبلغ، بعد ذلك اشتكينا عليه في الكلية، وزار ممثل الكلية المنزل وقرر أنه لازم نترك المنزل لأنه غير صالح لسكن، وأمنت الكلية لنا سكنا.فسؤالي الآن هل يلزمني أن أرجع له مبلغ الإيجار الذي أخذته منه بالحيلة بالرغم من عدم التزامه بالشروط التي قطعها على نفسه، وأنا صراحة اعتبرته معاملة بالمثل طول هذه السنين ولكن الأن أريد أبرئ ذمتي؟وإذا كان يلزمني أرجع له المبلغ، فأنا حاليا في بلدي وهو في بريطانيا، وأنا لا أعرف عنوانه كي أرسل له المبلغ، فهل لي أن أتبرع بالمبلغ لجمعيات خيرية كجمعية المعوقين على اعتبار أن أجر هذا المبلغ يعود له؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكان الواجب في حق صاحب البيت أن ينفذ ما التزم به وحصل عليه الاتفاق بينكم، وإذا كان في إخلاله بالشرط عيب يؤثر في الانتفاع بالبيت تأثيرا تتفاوت به قيمة منفعة البيت ولم يحصل منكم رضى بذلك فلكم عليه أرش العيب وهو فارق الثمن "الأجرة" بين كون البيت معيبا وسليما، فقد ذهب السادة الحنابلة إلى أن للمستأجر أن يملك المنفعة المعيبة مع الأرش. بينما ذهب آخرون إلى أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمساك بدون أرش.

وهذا الأرش يقدره أهل الخبرة والمعرفة، ومعلوم أن هذا قد يكون متعذرا في حق السائل، لا سيما وقد مر على الإجارة ثلاثة عشرة سنة، وقد يكون حصل منهم رضى مع ما علمت ما أن مذهب الجمهور أنه ليس لكم إلا الفسخ أو الإمساك بدون أرش.

فالذي نفتيكم به أن تردوا على المؤجر المبلغ المذكور كاملا، أو إلى ورثته إن كان ميتا، وهذا إن حصل لعله أيضا يكون ترغيبا لهؤلاء في الإسلام لما يرونه من تحري أهله الحلال وإبراء الذمم.

أما إن حصل يأس من الوصول إلى صاحبه فتصدقوا به في مصالح ومنافع المسلمين العامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني