الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من وكل في إخراج الزكاة هل يجوز له دفعها لأمه إذا كانت مستحقة

السؤال

أحد الأشخاص قام بإعطائي مبلغا من المال، وقال لي قم بتوزيعها كزكاة، وأمي يوجد عليها دين وهي غير ميسورة، فهل يجوز أن أسدد هذا الدين بهذا المال أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن الموكل قد حدد لك جهة يصرف إليها هذا المال، فلا حرج عليك في أن تقضي دين أمك من هذا المال، إذا كانت مستحقة للزكاة، عاجزة عن وفاء هذا الدين، وقد بينا صفة الغارم الذي تدفع إليه الزكاة في الفتوى رقم: 127378، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 101787، ورقم: 97019.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني