الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم، وشقيقين، وثلاث شقيقات.

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وشقيقان، وثلاث شقيقات.
توفيّت أختي سنة 2010 مخلّفة سيّارة وثلاثة قطع أرض صالحة للبناء وآلات خياطة، واستعمل أحد الورثة السيّارة دون الاستئذان من بقيّة الورثة وتعرّض لحادث مرور بيعت بعده بثمن بخس مقارنة بقيمتها قبل الحادث.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء: 11}.

والباقي لإخوته وأخواته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء: 176 }.

فتقسم التركة على اثنين وأربعين سهما: للأم سدسها ـ سبعة أسهم ـ

ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.

وأما استعمال أحد الورثة للسيارة الموروثة بدون إذنهم: فإنه غاصب في ذلك ويضمن قيمتها يوم الغصب، أو قيمة النقص من قيمتها، جاء في الموسوعة الفقهية: يد الغاصب يد ضمان اتّفاقاً، ويلزمه ردّ ما اغتصبه بعينه إن كان قائماً ـ مثليّاً كان، أو قيميّاً ـ فإن أتلفه، أو تلف بنفسه ضمنه. اهـ.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني