الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الطفل واجبة على أبيه

السؤال

أنا أم لطفل عمره 5 أشهر، أعيش مع أهلي وليست لدي وظيفة ولم أقدم على الشؤون إلى الآن في انتظار ورقة طلاقي لخلافات دائمة بيننا، ولم نصل إلى حل ويماطل بإرسال الورقة، وأبو الطفل لا يصرف على ابنه ريالا واحدا منذ ولادته، وجميع مستلزماته من مصروف أبي وحتى علاجه من مصروف أبي كذلك.
وحاولت أن أطالب بمصروف الطفل، لكنني ترددت، لأنه لم يفكر في ابنه واحتياجاته، وأهلي ـ والحمدلله ـ حالتهم المادية جيدة نوعا ما، لكن أبي ليس ملزوما به، والسؤال هو: هل إذا ذهبت للقاضي سيعطيني الحق في الحضانة الدائمة؟ وإذا طالبت بالطلاق فماذا علي؟ وماذا لي؟ وماذا عن المصروف؟.
أرجو التفصيل الدقيق عن هذا الموضوع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الزوجية قائمة ـ كما هو ظاهر السؤال ـ فإن حضانة الطفل حق للأبوين معا، كما هو مبين بالفتوى رقم: 125552.

وإذا حصل الطلاق فالأم إذا توفرت فيها شروط الحضانة هي أحق به ما لم تتزوج، كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 26107.

وأما نفقته: فحق واجب على أبيه، فلا يجوز له التفريط في هذا الحق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما.

وإذا قام أبوك بالإنفاق على هذا الولد بنية الرجوع على أبيه بالنفقة جاز له ذلك، كما أن لك الرجوع عليه بنفقتك إن كانت الزوجية قائمة ولم يوجد منك نشوز.

واعلمي أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، وقد ذكرنا بالفتوى رقم: 37112، الحالات التي يشرع للمرأة فيها طلب الطلاق. كما أن ما تستحقه المرأة بعد الطلاق قد بيناه بالفتوى رقم: 129314.

وإذا لم يقع الطلاق وأمكن المصير إلى الصلح فهو أولى، فالصلح خير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني