الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة الأم والأب والزوجة والابنان والبنتان فقط

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجة، وابنان، وبنتان، وسبعة إخوة أشقاء، وأربع شقيقات، وأخ لأب، وأخت لأب، وابن أخ شقيق، وعم شقيق. في حال وفاة أحد والدي المتوفى، أو كلاهما بعد فترة من الزمن وقد تنازلا مسبقا ضمنا عن حقهما في ميراث ابنهما المتوفى وليس بشكل رسمي موثق في المحكمة، فهل يحق لأحد من الإخوة المطالبة بحق والدهما في ميراث هذا الابن بعد مماتهما؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للابنين والبنتين ـ تعصيباـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن, وبالأب ـ أيضا ـ فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما:

للأم سدسها, أربعة وعشرون سهما, وللأب سدسها: أربعة وعشرون سهما.

وللزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما.

ولكل ابن ستة وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما.

ونصيب الأبوين ينتقل إلى ورثتهما في الأصل, وما ذكره السائل عن تنازلهما عن نصيبهما من الميراث يتعلق به عدة أمور:

أولها: إذا قامت البينة على أنهما تنازلا عن نصيبهما في مرض غير مخوف واستلم المتنازل له ذلك النصيب وصار يتصرف فيه تصرف المالك فهذه هبة صحيحة تمت وانتقل نصيبهما إلى المتنازل له وليس لورثتهما المطالبة به, ولا يشترط لصحة التنازل أن يوثق في المحكمة.

الثانية: إذا تنازلا في مرض مخوف فهذه تعتبر وصية سواء حاز المتنازل له نصيبهما، أو لم يحزه, فإن كان المتنازل له وارثا لهما لم يمض شيء من هذه الوصية إلا برضا الورثة, وإن كان غير وارث لهما مضى منها مقدار الثلث فقط, وما زاد عن الثلث لم يمض إلا برضا الورثة, ونعني بالثلث أن يكون المقدار المتنازل عنه لا يزيد عن ثلث تركة الشخص المتنازل, وانظر الفتويين رقم: 121878ورقم: 99187

الثالثة: لا تقبل شهادة من يجر نفعا لنفسه بشهادته لمظنة التهمة, كما لو شهد أحد الأبناء، أو البنات أن والديه تنازلا له عن الميراث, فهذه شهادة مردودة لا تقبل، لأنه يجر نفعا لنفسه بتلك الشهادة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني