الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق امرأته ثلاث مرات الأولى بواحد من لفظين أحدهما صريح

السؤال

المشكلة هي مشكلة طلاق بين أمي وأبي، الله يحفظهما ويهديهما ويهدي جميع المسلمين. وأقول لكم بشكل واضح إن هناك طلقتين صدرتا من أبي وبشكل واضح الطلقة الثانية والطلقة الثالثة.
أما الطلقة الأولى فإن فيها الخلاف، فأمي بعدما أبي طلقها الطلقة الثانية ذهبنا نحن أبناءها واستأجرنا بيتا آخر، ثم بدأت أمي بتذكر المشاكل التي كانت بينها وبين أبي، ثم ذكرت لي هذا الكلام. أمي قالت : كنت أنا وأبوك نتكلم وأبي كان جالسا أو ممددا وحصلت بعض المشادة الكلامية وبعدين قال يا إمايا أنت طالق قالها بهدوء أو أنه قال يا خلاص قدنا باطلقك" أمي بتلك الفترة كان عمرها 25 وأبي كان عمره 38 أمي تحس بخوف ومالها أي نية، وتعتبر أبي كإنسان براني أي كإنسان غريب من الأسرة، ثم ذهبت أمي إلى عند شيخ وأخبرته بتفاصيل المشكلة، وقال لها الشيخ على الزوج أن يحلف يمينا، وما على أمي من إثم، ثم ذهبت إلى شيخ آخر وقال لأمي إذا كنت متأكدة وأبي ناس فان الإثم على أمي.
ملاحظة: الطلقة الثانية أبي تلفظ وقال أنت طالق بالثلاث.
ملاحظة: الطلقة الأولى أبي ينكر حصولها وأمي حسب كلامها أنها في شك، ولو حصلت فهي أولى الطلقات. أما الطلقة الثانية فحصلت قبل سبع سنوات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن والدك قد تلفظ بالطلاق ثلاث مرات :

الأولى ذكرت لها صيغتين لا ندري بأيهما تلفظ أبوك، فإن كان الذي قاله هو أنت طالق فهذا طلاق صريح لا يحتاج لنية، وإن كان الذي قاله هو {يا خلاص قدنا باطلقك فهذا اللفظ يفهم منه الوعد بالطلاق والوعد بالطلاق لا يلزم منه شيء، وإن شك في اللفظ الذي صدر منه هل هو أو ذاك فالأصل عدم الطلاق فلا تنقطع العصمة إلا بيقين كما سبق في الفتوى رقم: 18550.

الثانية قوله : أنت طالق ثالثا فهذا اللفظ تحرم عليه به عند الجمهور حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع الفتوى رقم: 5584.

الطلقة الثالثة وقعت بعد الطلا ق ثلاثا فتعتبر لا غية لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا، ولا يجوز لأبيك الاستمرار في معاشرة زوجته بعد الطلاق الثلاث، كما لا يجوز لأمك أن تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها أنها صارت محرمة عليه. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 38701.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فالطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة فقط، وبالتالي فإن كان والدك قد راجعها قبل تمام العدة فتكون الطلقة الثالثة ثانية على هذا المذهب، وله مراجعتها أيضا قبل تمام عدتها أو العقد عليها إن كانت عدتها قد انقضت هذا إذا كانت الطلقة الأولى في سؤالك لم تقع، أما إن كان طلق ولم يكن راجعها في العدة بعد الطلقة الأولى فقد بانت منه ولا تقع الطلقة الثانية لوقوعها بعد انقطاع العصمة وتحل له الآن بعقد جديد.

وقد علمتَ ما في المسألة من احتمالات وتداخل فلأجل ذلك يتعين عليكم مشافهة أهل العلم الثقات لحكاية تفاصيل ما صدر بالتفصيل، ولكم العمل بقول من أفتاكم من أهل العلم ممن تثقون في علمه ممن عرف بالعلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني