الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من تحقق له أمر لا يجب عليه التصدق إلا بنذر

السؤال

رزقني الله مالا من بيع جزء من أرض لي فهل لا بد من ذبح وإراقة دم ذبيحة للفقراء أم التصدق بالمال أيهما أفضل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....
أما بعد :
فإنه لا يجب عليك أن تذبح وتطعم الفقراء ولا يجب عليك أن تتصدق بمال، إلا إذا كنت قد نذرت بأنك إذا بعت الأرض ستذبح أو تتصدق، وأما بدون نذر فلا يجب عليك .
ولكن الصدقة مستحبة على كل حال وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، والأحاديث والآيات القرآنية في الحث على الصدقة والترغيب فيها كثيرة جداً، والأفضل في الصدقة مراعاة حاجة الفقراء فإن كان الطعام أو اللحم أنفع لهم كان ذلك هوالأفضل، وإن كانت حاجتهم إلى المال أشد كان إعطاؤهم المال أفضل .
هذا وننبه الأخ السائل إلى أمر آخر لعله أهم مما سأل عنه وهو زكاة هذا المال فإن كانت هذه الأرض قد تملكها للتجارة بها وبلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود يملكها أو عروض تجارية وحال عليها الحول فيجب عليه أن يزكيها بإخراج ربع عشر القيمة، وإن كانت لم تعد للبيع وإنما اشتراها لنفسه ثم احتاج وباعها فلا زكاة على ما مضى، فإن بلغت القيمة نصاباً أي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب إن بلغت هذا المقدار وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة فيخرج حينها ربع العشر .
والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني