الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الغضبان زوجته أكثر من ثلاث بلفظ واحد

السؤال

أفيدكم أني متزوج منذ ست سنوات ولدي طفلان، وقد حصل بيني وبين زوجتي شجار، وضربتها وأنا غاضب جداً، وقلت لها أنت طالق وكررتها أربع مرات، وأكملت بقولي بل 20 مليون مرة طالق.
ملاحظه: أنا لم أضربها من قبل طيلة فترة زواجنا، ولكن مدت يدها علي، وبعدها لم أعلم ما صنعت بها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن ضرب الزوجة لا يجوز إلا وفقا لضوابط ذكرها أهل العلم، وسبق لنا بيانها بالفتوى رقم: 69. وإذا كنت قد ضربت زوجتك على غير الوجه المشروع، ولم يكن ذلك بوعي منك فنرجو أن لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله.

وقولك لزوجتك: أنت طالق. لفظ صريح في الطلاق يقع به الطلاق، وقولك لزوجتك أنت طالق أربع طلقات بل 20 مليون مرة طالق يقع به ثلاث طلقات في قول الجمهور، فتبين بها منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وباقي الطلقات عدوان واستهزاء بآيات الله وإثم مبين، روى الدارمي بسند صحيح عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنه طلق امرأته البارحة ثمانياً بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، قال: نعم، قال: وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته مائة طلقة، قال: بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، قال: نعم، فقال عبد الله: من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبس على نفسه، وكلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن، هو كما تقولون.

وفي مصنف عبد الرزاق وغيره عن علقمة قال: جاء ابن مسعود رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعاً وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها، قال: فما تقول رحمك الله؟ فظن أنه سيرخص له، فقال: ثلاث تبينها منك، وسائرهن عدوان.

والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان صاحبه يعي ما يقول، ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 35727 وهي عن حكم طلاق الغضبان.

وقولك عن زوجتك:(مدت يدها علي وبعدها لم أعلم ماصنعت بها ) لنا عليه تعليقان:

الأول: إذا فعلت ذلك بغرض ضربك أو إيذائك مثلا فهي مسيئة بذلك ويعتبر منها نشوزا، والنشوز له علاجه في الشرع وهو مبين بالفتوى رقم: 1103.

الثاني: كونك لا تدري ما صنعت بها إن كان بسبب الغضب فإننا ننصحك بالحذر من الغضب فقد تكون عواقبه وخيمة غالبا، ونحيلك على الفتوى رقم: 8038 وهي عن الغضب وعلاجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني