الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم مشروعية قطع أولاد الأخ عمهم وإن أساء إليهم

السؤال

الحمد لله رب العالمين الذى من علينا بفضله وكرمه، فنحن متفوقون في حياتنا العلمية والعملية ولكن لنا عم يضهدنا ويكرهنا جدا ويعطل أي شيء لنا لدرجة أنه عند تقدمي لزواج إحدى الفتيات هاتف أهلها قائلا عني وعن أبي ـ وأقسم بالله أنه حتى الآن زوجتي وأهلها يرفضون أن يقولوا لنا ماحدث ـ وأبشع الصفات؟ وفعل هذا أيضا مع أختي عندما تقدم لها شاب أيضا، وأولاده يكرهوننا فابنته تقول لأحد العمال سيبك منه قاصدة أبي الذى يبلغ من العمر 65 عاماً، ولا يلقي علينا السلام، وعندما نمر أمام بيته يغلق هو أو أحد أولاده وحتى زوجته الباب في وجوهنا، ولا يبارك لنا في زواجنا ولا أي مناسبة عندنا لدرجة أنهم يسحروننا واكتشفنا ذلك مرات عدة ولا أعلم لماذا كل هذا مع أن أبي وهو الأكبر بين إخوته ويحبهم وبالرغم من ذلك فإنه يتحدث معه جيدا ولم يخاصمه، فهل يوجد علينا إثم إذا قاطعناه ولم نكلمه؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها حتى لمن يقطعها، وندب إلى الإحسان إلى الأرحام وإن أساءوا، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. صحيح مسلم.

تسفهم المل: تطعمهم الرماد الحار.

وانظر الفتوى رقم: 77480.

فإن كان عمك يسيء إليكم كما ذكرت فهو ظالم معتد، لكن رغم ذلك لا يجوز لكم قطعه إلا إذا كان القطع زجرا له عن المعاصي أو كان في صلتكم له ضرر عليكم، مع التنبيه على أن الصلة ليس لها في الشرع قدر محدد أو أسلوب معين فتحصل الصلة بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام وكل ما يعده العرف صلة، وانظر الفتويين رقم: 14139، ورقم: 124890.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني