السؤال
أنا متزوج وقد تزوجت بأخرى تكبرني بـ 4 سنوات. بعد الزواج تركتني زوجتي الأولى وتركت لي الأولاد. بسبب هذا الضغط طلقت الثانية ظلما وعدوانا بعد أسبوع من زواجنا. فرجعت الأولى لبيتها و لأولادها. فقامت زوجتي الثانية وهي في فترة عدتها وبعد أسبوع من طلاقها الرجعي قامت بالتواصل مع أخي الأصغر عدة مرات على الجوال إلى أن أصبحت بينهما علاقة معينة، قامت على إثرها بطلب الزواج من أخي واتفقت معه أنه بعد انتهاء عدتها ستتزوجه وكل ذلك من دون علمي، وطلبت ذلك من أبي صراحة قائلة له (صلح غلطة ابنك) مع العلم أنه بعد طلاقها الرجعي مني مكثت في بيت أبي لأن أبي تعاطف معها في البداية، ولكنه عندما رآى اهتمامها بأخي الأصغر وأنها تتزين له كلما جاء وتنتظره انتظار الزوج وتعامله معاملة الخاطبين، وتهتم به شعر بأنها ليست دمثة الأخلاق لذلك عندما طلبت من أبي أن يزوجها إياه طردها أبي من البيت، ولما علمت ذلك غضبت ومنعت أخي من مجرد التواصل معها. هي الآن على ذمتي لم أطلقها ولكنني متردد جدا في الرجوع اليها بعد ما رأيت منها بعد الطلاق ولخوفي من ترك زوجتي الأولى للبيت. ما الحل بارك الله فيكم وهل بإمكاني العودة إليها في ظل ما صدر منها من خلق سيئ خلال فترة عدتها ؟ مع العلم أنها كانت متزوجة من آخر قبل أن أتزوجها لمدة 6 سنوات و طلقها ولا أعلم السبب و بقيت بدون زواج سنتين ونصف إلى أن تزوجتها. هي ترغب في العودة و الاستقرار في بيت ولكني رافض بسبب ما صدر منها. وبسبب شكي فيها . لقد أدخلت الشك على قلبي. ماذا أفعل ؟ هل أرجعها و أتسبب في مشاكل مع الزوجة الأولى أم أطلق الزوجة الثانية بسبب ما صدر منها ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قامت به زوجتك في عدتها من إقامة علاقة مع أخيك منكر ظاهر وعلامة على رقة دينها، فإذا لم تكن قد تابت من ذلك توبة صادقة وظهرت عليها علامات التوبة والاستقامة، فلا ننصحك بمراجعتها ولا سيما وقد راودك الشك في سلوكها.
جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي متحدثا عن أنواع الطلاق: والمستحب وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، وكونها غير عفيفة ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى. فهذه يستحب طلاقها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، ....... وَعَنْهُ: يَجِبُ. لِكَوْنِهَا غَيْرَ عَفِيفَةٍ، وَلِتَفْرِيطِهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ...."
وينبغي أن تراعي جانبا آخر وهو مسألة زوجتك الأولى وهل تستطيع التغلب بغير طلاقها على المشاكل التي قد تحدث لو رجعت لهذه المرأة، فالطلاق ليس حلا لما يترتب عليه من ضياع الأولاد.
وأخيرا نفيد السائل بأن في سؤاله غموضا وذلك أنه يقول : هي الآن على ذمتي لم أطلقها ولكنني متردد جدا في الرجوع إليها بعد ما رأيت منها بعد الطلاق . فكيف يجتمع قولك لم أطلقها مع تفكيرك في الرجوع إليها . وعلى كل فهذه المرأة إما أن تكون بعد طلاقها الرجعي لا تزال في عدتها فلها حقوقها من النفقة والكسوة والمسكن، وليس لها أن تتعرض للرجال ولو بأمر مباح، وإما أن تكون قد خرجت من عدتها فتبين منك بذلك ويحق لها أن تتعرض للرجال بما لا يخرج عن الحدود المأذون فيها شرعا، وليس من حقك أنت منعها مما تريد، أما أن تتركها معلقة لا متنزوجة تتمتع بحقوقها كزوجة ولا غير متزوجة يحق لها أن تتزوج من شاءت فهذا أمر محرم ولا حق لك فيه. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 15612 والفتوى رقم: 9990.
والله أعلم.