الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوارث أحق بنصيبه وكذلك ورثته من بعده إذا لم يعلم تنازله عنه

السؤال

توفي والدي ـ رحمه الله تعالى ـ ونحن أطفال ـ أنا وإخوتي ـ وكان وكيلنا رجلا ملتزما وفيه خير واستخرج لنا صك حصر الورثة للأبناء والزوجة فقط من المحكمة، وبعد ذلك علمت أنه كان لوالدي جدة من جهة الأم وهي أم لأمه، وجدته لها أبناء كبار بالغون ومعروفون في حينها ووصلهم خبر وفاة والدي ـ رحمه الله ـ ولكن تلك الجدة لم تطالب ولم يطالب أبناؤها بأي شيء، مع العلم أن وكيلنا الشرعي أخ شقيق لوالدي وجدتهم واحدة وكان يزورهم دائماً، وتلك الجدة قد توفيت ـ رحمها الله ـ وتوفي وكيلنا الشرعي ـ عمي شقيق أبي ـ ومازال لها أبناء معروفون، ولا أعلم الآن هل علينا شيء في استخراج صك الحصر بدون جدة والدي، مع العلم بأن وكيلنا ـ عمي المتوفى ـ كان رجلا فيه خير ولم يعلم عنه أنه ظلم أحدا ولا أعلم هل تنازلت له هي في حياتها وعمل لنا الصك، ومع العلم بأن أبناءها أحياء ويعلمون هذا ولكن لم يطالبوا وكان وكيلنا الشرعي ـ شقيق والدي رحمه الله ـ دائماً ما يذهب إليهم وأتوقع أنه حصل تنازل أو اتفاق بينهم على التنازل فلم يطالبونا لا في حينها ولا اليوم، فهل علينا شيء ـ نحن الأبناء ـ بعد وفاة الوكيل ووفاة تلك الجدة؟ وبماذا توجهوننا وتنصحوننا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل الذي لا شك فيه أن لجدة أبيكم سدس تركته، لما جاء في سنن أبي داود وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن هناك أم للميت.

أما تنازل جدة أبيكم أو اتفاق عمكم معها فإنه مشكوك فيه ـ وإن كان محتملا ـ ولكن اليقين لا يزول بالشك والأصل بقاء ما كان على ما كان، أما عدم مطالبة الجدة أو أولادها فيمكن أن يكون بسبب الحياء أو غير ذلك، فلا يسقط حقهم.

ولذلك، فإن الذي عليكم أن تحققوا في الأمر حتى تعلموا الحقيقة، فإن كانت الجدة قد تنازلت عن نصيبها أو حصل اتفاق بينها وبين عمكم فبها ونعمت، وإلا فإن عليكم أن تسلموا حقها لورثتها إذا لم يتنازلوا عنه، وهذا ما ننصحكم به إبراء للذمة وتحقيقا للحق، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني