الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يتشارك الورثة في تحمل نفقات الحصول على حقوقهم إذا قام بها أحدهم

السؤال

عندي سؤال يتعلق بموضوع الميراث والمصاريف المتعلقة بذلك، وأرجو مساعدتكم في هذا الموضوع. والدي توفي قبل 6 شهور، وكان يسكن في العراق. أنا أكبر الإخوة، ولدي 4 إخوة أصغر وأخت وأمي في بلد آخر. يجب علي أن أسافر إلى العراق لكي أتحمل مسؤولية الدفن والتقاعد إلخ. هل يجوز أن نتقاسم مصاريف السفر بيني وبين إخوتي إذا لم أستطع دفعها كلها أو تؤخذ من الميراث؟
السؤال الثاني: إذا أعطيت والدي هدية (موبايل) قبل وفاته، وبعد وفاته أخذتها لي هل هذا يجوز؟
شكرا، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فالهاتف الذي أهديته لوالدك قبل مماته قد دخل في ملكه بالهبة، ويصير بعده ملكا لكل الورثة, وأخذك له يعتبر رجوعا في الهبة وهذا ممنوع شرعا؛ لحديث " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " متفق عليه من حديث ابن عباس . وانظر الفتوى: 184497.
وأما رجوعك لتحمل مسؤولية الدفن والتقاعد فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض وعدم الوضوح , ورجوعك لأجل الدفن ليس موجبا لأن تعان عليه من مال التركة؛ لأن الدفن لا يتوقف على رجوعك، اللهم إلا أن تكون تعني المسؤولية الأدبية، وهذه لا توجب على إخوتك وبقية الورثة مشاركتك ثمن تذكرة السفر.
وكذا موضوع التقاعد لم يتبين لنا المقصود منه، وهل يجب على بقية الورثة إذا كانوا خارج العراق أن يعودوا لتحمل المسؤولية أم السائل فقط يجب عليه الرجوع , والذي يمكننا قوله هو أنك إن كنت تعني أن إجرءات صرف راتب التقاعد وقسمة الميراث ونحوه يتوقف على حضور جميع الورثة وأنت أحدهم، أو يتوقف على حضورك أنت دون سائر الورثة؛ لأنك الوصي عليهم مثلا، فيمكنك أن تعمل توكيلا لمن تثق فيه ويتولى هو القيام بتلك الإجرءات.

فإن تعذر ذلك ولم يكن بد من رجوعك وكان سفرك يتوقف عليه حصول بقية الورثة على حقوقهم فلك أن تطالبهم بالمشاركة في تكاليف السفر التي يتوقف عليها رجوعك؛ لأن الغرم بالغنم، والشركاء في المنفعة يقتسمون تكلفة تحصيلها كما يقتسمون غنمها , وقد نص الفقهاء على صور كثيرة تشبه المسألة التي نحن بصددها، ومن هؤلاء ابن رجب في القواعد فقال: القاعدة السادسة والسبعون: الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب، وفي رواية أخرى: إن أمكن أحدهما أن يستقل بدفع الضرر فعله ولم يجبر الآخر معه، لكن إن أراد الآخر الانتفاع بما فعله شريكه فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة. ا.هـ .

وإذا كان إخوتك صغارا لم يؤخذ شيء من أموالهم أو نصيبهم في الميراث إلا بإذن الوصي عليهم. وانظر الفتوى رقم: 28545. فيمن يتولى أموال القاصرين .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني