السؤال
حلفت مرة قائلًا لأخي: (إذا ما سويت هالشي راح أزعجك بلعبك على الكمبيوتر), ولكني لم أنفذ حلفي؛ لأني كنت أنتظر وقتها أن يلعب وحده, لكنه في الغالب يلعب مع أخي, وتركت الموضوع حتى بعد أن أصبح يلعب وحده, فماذا يلزمني الآن؟ وهل عليّ كفارة؟
حلفت مرة قائلًا لأخي: (إذا ما سويت هالشي راح أزعجك بلعبك على الكمبيوتر), ولكني لم أنفذ حلفي؛ لأني كنت أنتظر وقتها أن يلعب وحده, لكنه في الغالب يلعب مع أخي, وتركت الموضوع حتى بعد أن أصبح يلعب وحده, فماذا يلزمني الآن؟ وهل عليّ كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نتمكن من فهم السؤال بدقة كافية، ولكن المتبادر أن صورة ما حصل أنك أقسمت لهذا الأخ أنه إذا لم يفعل شيئًا مّا فستزعجينه إذا رأيته بعد ذلك يلعب, ثم لم تفي بمقتضى هذا القسم، فإذا كان هذا ما حصل فيكفيك أصلًا في إبرار هذا القسم أن تفعلي المحلوف عليه.
ولا تلزمك الكفارة لمجرد هذا التأخير إذا لم تكن هنالك نية أو قرينة تدل على الفورية, جاء في المغني: فصل: إذا حلف ليفعلن شيئًا، ولم يعين له وقتًا بلفظه, ولا بنيته، فهو على التراخي أيضًا؛ فإن لفظه مطلق بالنسبة إلى الزمان كله، فلا يتقيد بدون تقييده.
لكننا نخشى أن يكون إزعاج هذا الولد غير مشروع لك؛ إذ لا ولاية لك على تأديبه، وعلى هذا فلتكفري عن يمينك ولتدعي إزعاجه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير.
يقول الشيخ عبد المحسن العباد: فالكفارة تكون عن الأيمان المعقودة التي يؤتى بها لأمر مستقبل، أو لأمر يفعله، أو أمر لا يفعله، ثم بعد ذلك يظهر له أن المصلحة في الفعل أو عدم الفعل - وهو الحنث - فإنه يكفر عن يمينه, ويأتي الذي هو خير.
جاء في جواهر العقود: القسم الثاني: يمين عقدها معصية, والإقامة عليها معصية، وحلها طاعة, مثل: أن يحلف أن لا يفعل ما يجب عليه, أو ليفعلن ما حرم عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني