الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التجنس بجنسية دولة كافرة وأداء قسم الولاء

السؤال

أنا شخص مغترب في الولايات المتحدة، ولدي إقامة هناك، لكن تمت مضايقتي من قبل الموظفين بنفس الشركة بسبب ديني، حتى انتهى بي الأمر إلى أن استقلت من العمل. الآن أنا بصدد إنهاء دراستي الجامعية لدرجة الماجستير، وبعدها أنوي العودة إلى دولة مسلمة بإذن الله. لدي سؤلان: الأول: هل تعتبر هجرتي لدولة مسلمة هجرة في سبيل الله؟ علما بأن مضايقاتهم لم تصل لدرجة منعي من إقامة ديني كالصلاة، والزكاة وغيرهما؟ ثانيا: أنا أفكر بالحصول على الجنسية الأمريكية قبل الخروج، وهكذا يحق لي العودة متى ما أردت، وهذه فقط خطوة احتياطية للمستقبل في حين فشلت بتأسيس حياة كريمة لي في دولة مسلمة. ما حكم طلب الجنسية في هذه الحالة (متضمنا قسم الولاء) علما كما قلت أنني لن أستمر بالعيش هنا فور تخرجي من الجامعة. هذا مع العلم بأني سوري الجنسية، مع مايجري الآن من أحداث داخل سوريا أرى استحالة إمكانية تجديد جواز سفري السوري وبالتالي أنا مكره على التجنس بالجنسية الأمريكية لأستطيع الحصول على جواز سفر يمكنني التنقل والسفر بين دول العالم إلى أن يأتي الله بفرجه لسوريا بإذن الله. هل تعتبر حالتي اذا رخصة شرعية للحصول على جنسية امريكية؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عن المسلمين، وأن يحقن دماءهم، ويحفظ أعراضهم، ويصلح أحوالهم، ويكفيهم شر أعدائهم. وأما مسألة التجنس التي يسأل عنها الأخ السائل، فالأصل أنه لا يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة، إلا إن كان هناك حاجة ملحة أو مصلحة شرعية راجحة تدعو إلى ذلك. ونرى أن حال السائل التي ذكرها مما يرخص فيها بذلك، وراجع الفتوى رقم: 188143. وفيها توجد الوصف الذي يمكن به أداء قسم الولاء.

وأما هجرتك لدولة مسلمة، فمتى تيسرت فهي واجبة، إذا كنت لا تأمن على نفسك الفتنة، أو لا تستطيع إقامة شعائر دينك في البلد التي أنت فيها، وإلا فهي مستحبة.

وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 118346، 117166، 118279.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني